يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 471
يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجلٌ لبد ، ورجلٌ حجّ بداءً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 344 ، 354
يجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 134
يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكّة وظلّل وجب عليه أيضاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 632
يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كلّه ، إلّامن المسجد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 213
يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 33
يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم وجه القبلة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 74
يجزي الثنيّ من الإبل ، والثنيّة من البقر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 242
يجزي عن العبد حجّة الإسلام ويكتب للسيّد أجران . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 29
يجزيك التسبيح في الأخيرتين
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 345
يُجزيك قراءته
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 363
يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 126
يجزي المتمتّع شاة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 249
يجزي من الغائط المسح
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 77
يجزيه أن يصوم يوماً آخر
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 309
يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 184
يجعلانها حجّة مفردة ، وحدّ المتعة إلى يوم التروية
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 368
يجعل ما ترك في ثمن كفنه
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 277
يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 593
يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبين امرأته
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 363
يجلد الغلام دون الحدّ ، وتجلد المرأة الحدّ كاملا
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 231 ، 234
يجلد قاذف الملاعنة
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 359
يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 278
يجلدون حدّ القذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 276
يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّامن المسجد الحرام . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 213
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 268
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٦٨