يتصدّق عن الأوّل ويصوم عن الثاني
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 449
يتعرّض لها ، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 52 ؛ 7 / 274
يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ويُصلّي بهم جلوساً وهو جالسٌ
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 363
يتّقي بها الحرّ والبرد
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 493
يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل مِنى إلى النفر الأخير
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 418 ، 421
يتمّ إذا بدت له الإقامة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 84 ، 316
يتمتّع أحبّ إلَيَّ ، وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 318 ؛ 4 / 230
يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ وهي أعظم حرمة منها
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 123
يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 160 ؛ 2 / 227
يتمّ صلاته ولا تفسد بما صنع صلاته
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 353
يتمُّ الصلاة في أربعة مواطن . . . ومسجد الكوفة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 325
يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّانخلةً واحدةً لا يقصّر . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 306
يتمُّ صومه ثمّ يقضي يوماً آخر
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 388
يتمُّ صومه ذلك ثمّ يقضيه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 380 ، 417
يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 387
يُتمّ صومه ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 387
يتمّها ركعتين ثمّ يستأنف
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 89
يتوضّأ ويستنجي
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 85
يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 160 ؛ 4 / 18
يتوضّأ وينتضح في النهار مرّة واحدة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 153
يتيمّم الجُنبُ ويُصلّي بهم ، فإنّ اللَّه جعل التراب طهوراً
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 363
يتيمّم ويصلّي عرياناً
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 379
يتيمّم ويصلّي فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 379
يتيمّم ويطرح ثوبه ، ويجلس مجتمعاً فيصلّي
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 379
يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 485
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 267
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٦٧