تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
ومن ولج بالصبيّ لم تحلّ له أخته أبداً . . . . . . . . . . . . . . 7 / 66 ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 17 ومنهم من غفر اللَّه له ما تقدّم من ذنبه . وقيل له : أحسن فيما . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 419 ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين . . . . . . . . . . . . . . 5 / 51 والناس مسلّطون . . . . . . . . . . . . . . 1 / 127 ونحر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ثلاثاً وستّين فنحرها بيده ، ثمّ أخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 294 والنساء جامعٌ مُجمع ، وربيعٌ مُربع ، وكَرْب مْقمع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 35 ونصيب في بني السبيل وهو الضعيف المنقطع به . . . . . . . . . . . . . . 2 / 529 ونُهِيَ أن يؤمّ الرجل قوماً إلّابإذنهم ، ومن أمَّ قوماً بإذنهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 364 ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم . . . . . . . . . . . . . . 5 / 26 ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 98 ونهينا عن أن يصومه على أنّه من شهر رمضان . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 372 ووضع الأنف على الأرض سُنّة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 137 ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 20 ووقت الفجر حين يبدو حتّى يُضيء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 22 ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 403 ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مَهْيَعَة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 404 « فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً » وهذا أوّل الوقت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 16 وهم حجّتي عليكم . . . . . . . . . . . . . . 9 / 191 وهم مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حرّ . . . . . . . . . . . . . . 6 / 198 وهم من أعطاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ذمّة . . . . . . . . . . . . . . 9 / 18 وهو يقدر على أخذه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 470 وهي أحقّ بولدها حتّى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 324 وهؤلاء من أعطاهم ذمّة . . . . . . . . . . . . . . 9 / 16 ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً . . . لأنّهما لا يقدران . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 198