تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وشريعة محمّد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ، ولا نبيّ بعده إلى . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 401 والشفعة لكلّ شريك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 115 وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام . . . . . . . . . . . . . . 9 / 326 والصاع أربعة أمداد . . . . . . . . . . . . . . 2 / 509 الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره . . . . . . . . . . . . . . 2 / 458 والصلاة في السفر الفريضة ركعتان إلّاالمغرب . . . . . . . . . . . . . . 2 / 278 وصلاة الكسوف فريضة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 169 وصلّوا على من يصلّي إلى القبلة . . . . . . . . . . . . . . 8 / 269 وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني . . . . . . . . . . . . . . 9 / 260 ، 263 وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 451 الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فينبغي للمسلم أن يوصي . . . . . . . . . . . . . . 5 / 461 الوصيّة لوارث الذي أُوصي له . . إلّاأن يرجع في وصيّته قبل موته . . . . . . . . . . . . . . 5 / 464 ، 464 وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 113 وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 482 وضع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 480 وضع عن امّتي ما أكرهوا عليه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 302 وُضِعَ عن امّتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 319 وضع عن هذه الامّة ستّ خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استُكرهوا . . . . . . . . . . . . . 5 / 497 الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا . . . . . . . . . . . . . . 1 / 164 الوضوء شطر الإيمان . . . . . . . . . . . . . . 1 / 158 الوضوء على الوضوء نورٌ على نور . . . . . . . . . . . . . . 1 / 165 الوضوء فريضة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 89 ، 158 الوضوء قبل الطعام وبعده يُذهبان الفقر . . . . . . . . . . . . . . 1 / 157 الوضوء واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم . . . . . . . . . . . . . . 1 / 109 وطواف بالبيت بعد الحجّ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 399