تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وأيّ مُحرمٍ هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 573 وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ . . . . . . . . . . . . . . 1 / 213 وبِحَكّ الجسد ما لم يدمهِ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 634 والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفي سنة . . . . . . . . . . . . . . 8 / 234 وبنات الابن يقُمن مقام الابن . . . . . . . . . . . . . . 7 / 471 وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحمٍ بمنزلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 487 وبه قروح في جسده كثيرة . . . أقرّوه ، لا تنكؤوه عليه ، فتقتلوه . . . . . . . . . . . . . . 8 / 246 وتبول إن قدرت على البول . . . . . . . . . . . . . . 1 / 210 والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 414 وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 188 وتجوز شهادتهنّ في النكاح . . . . . . . . . . . . . . 8 / 141 وتحريم كلّ مسكر قليله وكثيره : وما أسكر كثيره ، فقليله حرام . . . . . . . . . . . . . . 8 / 431 وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . . . . . . . . . . . . . . 2 / 147 وتحقّق ذلك في غاية الإشكال . . . . . . . . . . . . . . 1 / 403 وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش . . . . . . . . . . . . . . 5 / 582 وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك . . . . . . . . . . . . . . 7 / 506 وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما . . . . . . . . . . . . . . 7 / 31 وتزويج الرجل امرأةً قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات . . . . . . . . . . . . . . 7 / 106 ، 375 واللَّه تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 317 وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 148 وتقصّر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء ، قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك . . . . . . . . . . 4 / 350 وتقطع الرجل من المفصل ، ويترك العقب يطأ عليه . . . . . . . . . . . . . . 8 / 526 وتقطع رجله ، ويترك له عقبه يمشي عليها . . . . . . . . . . . . . . 8 / 526 وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتُعطى حقّها منه . . . . . . . . . . . . . . 7 / 507 والتقيّة في كلّ شيء إلّافي النبيذ والمسح على الخُفّين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 399