تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 89 وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلتَ الحرم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 474 ، 476 وإن كنت ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا ، فلا شيء عليك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 533 وإن لبست قميصاً في إحرامك فشقّه وأخرجه من تحت قدميك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 491 وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غدٍ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 317 وإن لم تذكرها إلّابعدما قرأت نصف سورة . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 109 وإن لم تصلّ فيها صلاة فريضةٍ واحدة بتمام حتّى بدا لك . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 312 وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنَّ به . . . . . . . . . . . . . . 1 / 256 وإن لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 261 وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلّابأمر الولي . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 391 وإن لم تنوِ المقام عشراً فقصّر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 314 وإن لم يبق من بلّة وضوئك شيء أعدت الوضوء . . . . . . . . . . . . . . 1 / 112 وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم . . . . . . . . . . . . . . 2 / 57 وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل . . . . . . . . . . . . . . 1 / 212 وإن لم يكن حفظ أنّه قد سعى ستّة ، فليَعُد فليبتدئ السعي . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 128 وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 75 وإن لم يكن دخل بها ، فلا عدّة عليها ولا مهر لها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 283 وإن لم يكن فرض لها شيئاً فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 290 وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قبائه بعد أن ينكسه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 500 ، 559 وإن لم يكن له وليٌّ طلّقها السلطان . . . . . . . . . . . . . . 7 / 395 وإن لم يوجد غيرهم ، جازت شهادتهم في الوصيّة ؛ لأنّه لا يصلح . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 110 وإنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان . . . . . . . . . . . . . . 8 / 24 وإنّما امر بالوضوء وبدء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يديّ . . . . . . . . . . . . . 1 / 165 وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن . . . . . . . . . . . . . . 5 / 689 وإنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد . . . . . . . . . . . . . 9 / 243