وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر ، وتمّ حجّه إذا أدركه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 207
وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 398
وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلّاحدّ واحد
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 383
وإن قطع المسلم يد المعاهد خُيِّر أولياء المعاهد ؛ فإن شاؤوا ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 13
وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 514
وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 635
وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 190
وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 409
وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 175
وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 212
وإن كانتا أختين أخذتا الثُّلثين بالآية ، والثُّلث الباقي بالرحم
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 479
وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده . . .
. . . . . . . . . . 2 / 37
وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 557
وإن كانت تصلّي فلا
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 64
وإن كان تحته امرأة فتزوّج امّها أو ابنتها أو أختها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 42
وإن كانت دار الحسن بن عليّ عليه السلام غير دار الصدقة ، فبدا له . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 323
وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 19
وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 266
وإن كانت اللُّقطة دون درهم فهي لك لا تعرّفها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 687
وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، فافتضّها ، فأفضاها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 358
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 247
وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 593
وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، ثمّ ضرب بالسيف أخذ منه ما أخذْ
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 223
وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، ثمّ ضرب بالسيف ضربة
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 314
وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 70
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 241
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٤١