تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر ، وتمّ حجّه إذا أدركه . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 207 وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 398 وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات ، لم يكن عليه إلّاحدّ واحد . . . . . . . . . . . . . . 8 / 383 وإن قطع المسلم يد المعاهد خُيِّر أولياء المعاهد ؛ فإن شاؤوا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 13 وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 514 وإن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 635 وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر . . . . . . . . . . . . . . 4 / 190 وإن كان أكرهها ، فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ . . . . . . . . . . . . . . 2 / 409 وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 175 وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ولكن . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 212 وإن كانتا أختين أخذتا الثُّلثين بالآية ، والثُّلث الباقي بالرحم . . . . . . . . . . . . . . 7 / 479 وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلًا وضع يده . . . . . . . . . . . . . 2 / 37 وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 557 وإن كانت تصلّي فلا . . . . . . . . . . . . . . 2 / 64 وإن كان تحته امرأة فتزوّج امّها أو ابنتها أو أختها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 42 وإن كانت دار الحسن بن عليّ عليه السلام غير دار الصدقة ، فبدا له . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 323 وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين . . . . . . . . . . . . . . 4 / 19 وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف . . . . . . . . . . . . . . 7 / 266 وإن كانت اللُّقطة دون درهم فهي لك لا تعرّفها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 687 وإن كانت لم تبلغ تسع سنين ، فافتضّها ، فأفضاها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 358 وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 247 وإن كانت ممّا يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحدّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 593 وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، ثمّ ضرب بالسيف أخذ منه ما أخذْ . . . . . . . . . . . . . . 8 / 223 وإن كان ثقب ، أقيم قائماً ، ثمّ ضرب بالسيف ضربة . . . . . . . . . . . . . . 8 / 314 وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . . . . . . . . . . . . . . 5 / 70
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 241 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي