تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل . . . . . . . . . . . . . . 7 / 411 وإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 420 وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار . . . . . . . . . . . . . . 6 / 370 وإن شئت جعلت لهم أُدماً ، والأُدم أدناه ملح ، وأوسطه الخلّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 525 وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت . . . . . . . . . . . . . . 7 / 420 وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة . . . . . . . . . . . . . 2 / 191 وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 189 وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 438 وإن صام شهراً ، ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 414 وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال ، تصدّق عنه وليّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 452 وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم ، فعليه الحجّ من قابل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 467 وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 329 وإن ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سائره . . . . . . . . . . . . . . 5 / 546 وإن طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وضُرِبَ خمسة وعشرين . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 409 وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 406 وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 70 وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 18 وإن علم - أيعدم فوت الحجّ بالخروج - وخرج وعاد . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 358 وإن غشيها قبل انقضاء العدّة غشيانة إيّاها رجعة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 409 والأنفال : كلّ أرضٍ خربة بادَ أهلها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 654 وإن فعلت ذلك بجهالة منها . . فرّق بينهما ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 401 وإن قامت بيّنة على قوّاد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر . . . . . . . . . . . . . 8 / 343 وإن قتل صيداً فعلى أبيه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 26 وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من دينه . . . . . . . . . . . . . . 7 / 443 وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام . . . . . . . . . . . . . . 4 / 163
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 240 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي