وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 411
وإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة ؛ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 420
وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 370
وإن شئت جعلت لهم أُدماً ، والأُدم أدناه ملح ، وأوسطه الخلّ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 525
وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 420
وإن شككت بعدما خرج وقت الفوت - وقد دخل حائل - فلا إعادة . . .
. . . . . . . . . . 2 / 191
وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 189
وإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 438
وإن صام شهراً ، ثمّ عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 414
وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال ، تصدّق عنه وليّه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 452
وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم ، فعليه الحجّ من قابل ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 467
وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 329
وإن ضربه فأبان منه عضواً ، لم يأكل منه ما أبان منه وأكل سائره
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 546
وإن طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وضُرِبَ خمسة وعشرين . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 409
وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 406
وإن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 70
وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 18
وإن علم - أيعدم فوت الحجّ بالخروج - وخرج وعاد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 358
وإن غشيها قبل انقضاء العدّة غشيانة إيّاها رجعة
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 409
والأنفال : كلّ أرضٍ خربة بادَ أهلها
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 654
وإن فعلت ذلك بجهالة منها . . فرّق بينهما ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 401
وإن قامت بيّنة على قوّاد ، جلد خمسة وسبعين ، ونفي عن المصر . . .
. . . . . . . . . . 8 / 343
وإن قتل صيداً فعلى أبيه
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 26
وإن قتله خطأً ورث من ماله ولا يرث من دينه
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 443
وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 163
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 240
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٤٠