وأمّا الصداق ، فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 293
وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، . . .
. . . . . . . . . . 2 / 65
وأمّا الصوم الحرام ؛ فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 457
وأمّا طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تخرج من حيضها ثمّ يطلّق . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 373
وأمّا قوله : أنا زنيت بك ؛ فلا حدّ فيه إلّاأن يشهد على نفسه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 175
وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 615
وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 432
وأمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 495
وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى :
« الزَّانِي لَايَنكِحُ . . . » . . . . . . . . . . . . . . 6 / 48
وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب اللَّه عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 495
وأمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 335
وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم ، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، . . .
7 / 140
وإمام قومٍ يصلّي بهم وهم له كارهون
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 364
وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 184
وأمّا وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 290
وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 144
وأمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 274
وأمرهُم أن لا يرجموا الجمرة حتّى تطلع الشمس
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 188
وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه فيه حرام . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 233
وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإنْ خرج منه شيء فَانْقِه ثمّ اغسل رأسه
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 260 ، 269
وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 136
وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة ولا تُمسك عليه من الرائحة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 553
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 270
وإن أخذت في غيرها وإن كان
« قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ »
فاقطعها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 110
وإن أراد أن يحوّل قَمْلة من مكانٍ إلى مكان . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 592
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 238
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٢٣٨