تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
وأمّا الصداق ، فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 293 وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الإمام ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، . . . . . . . . . . . . . 2 / 65 وأمّا الصوم الحرام ؛ فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 457 وأمّا طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تخرج من حيضها ثمّ يطلّق . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 373 وأمّا قوله : أنا زنيت بك ؛ فلا حدّ فيه إلّاأن يشهد على نفسه . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 175 وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا . . . . . . . . . . . . . . 5 / 615 وأمّا ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا ، وما يجعل لنا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 432 وأمّا ما كانت يمين في معصية فليس بشيء . . . . . . . . . . . . . . 5 / 495 وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى : « الزَّانِي لَايَنكِحُ . . . » . . . . . . . . . . . . . . 6 / 48 وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب اللَّه عليك أن تفعله ، فحلفت أن لا تفعله . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 495 وأمّا المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ثلاثة أطواف بالبيت ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 335 وأمّا المشركون مثل : مشركي العرب وغيرهم ، فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدّة ، . . . 7 / 140 وإمام قومٍ يصلّي بهم وهم له كارهون . . . . . . . . . . . . . . 2 / 364 وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 184 وأمّا وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 290 وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ . . . . . . . . . . . . . . 7 / 144 وأمر من كان منهنّ عليها هدي أن ترمي ولا تبرح حتّى تذبح . . . . . . . . . . . . . . 4 / 274 وأمرهُم أن لا يرجموا الجمرة حتّى تطلع الشمس . . . . . . . . . . . . . . 4 / 188 وإمساكه والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه فيه حرام . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 233 وامسح بطنه مسحاً رفيقاً ، فإنْ خرج منه شيء فَانْقِه ثمّ اغسل رأسه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 260 ، 269 وامسح على القدمين وابدأ بالشقّ الأيمن . . . . . . . . . . . . . . 1 / 136 وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة ولا تُمسك عليه من الرائحة . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 553 وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً ، فليمسك . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 270 وإن أخذت في غيرها وإن كان « قُلْ هُوَ اللَّه أَحَدٌ » فاقطعها . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 110 وإن أراد أن يحوّل قَمْلة من مكانٍ إلى مكان . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 592