تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وإذا مسحت بشيء من رأسك أجزأك . . . . . . . . . . . . . . 1 / 103 وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك . . . . . . . . . . . . . 1 / 108 ، 110 وإذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك . . . . . . . . . . . . . . 1 / 102 والإرسال للطير خاصّة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 569 واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهّد فيهما . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 232 والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 32 ؛ 5 / 702 والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غيره ، أو تقوم به البيّنة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 361 ؛ 8 / 132 ؛ 9 / 194 واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل . . . . . . . . . . . . . . 7 / 83 واعلم أنّ الإلف من اللَّه ، والفِرْك من الشيطان ليُكرِّه ما أحلّ اللَّه . . . . . . . . . . . . . . 6 / 89 واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءً في مقامٍ واحد . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 583 واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء مرّتين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 399 وأفتى عليه السلام في منيّ الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 158 وأفضل من ذلك ما قرب من الزوال . . . . . . . . . . . . . . 4 / 449 والامّهات مبهمات دُخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرِّموا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 9 وألقى اللَّه عليه الشهوة . . . . . . . . . . . . . . 6 / 17 والمُحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرامٌ عليه لا تحلّ له أبداً . . . . . . . . . . . . . . 3 / 536 وأمّا الآيات التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 119 وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 569 وأمّا البول فإنّه لابدّ من غسله . . . . . . . . . . . . . . 1 / 75 ، 76 وأمّا الثيّب ، فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها . . . . . . . . . . 6 / 342 وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 545 وأمّا حدود الحجّ فأربعة : الإحرام والطواف بالبيت . . . إلخ . . . . . . . . . . . . . . 4 / 6 وأمّا الحوادث الواقعة ، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 439 ؛ 5 / 45 ؛ 9 / 191 ، 316 ، 397