تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وابنك أولى بك من أخيك . . . . . . . . . . . . . . 7 / 465 وابنة البنت قامت مقام البنت . . . . . . . . . . . . . . 7 / 471 واتّق الطيب في طعامك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 548 الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 285 ، 297 واجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 508 واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده . . . . . . . . . . . . . . 1 / 282 والإجهار ببسم اللَّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سُنّة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 112 وأحبّ إليّ أن تمكِّن كفّيك من ركبتيك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 121 وأخوك لأبيك وامّك أولى بك من أخيك لأبيك . . . . . . . . . . . . . . 7 / 480 ، 489 وادخلها الحضيرة إلى الحقو وموضع الثديين . . . . . . . . . . . . . . 8 / 251 ، 252 وإذا أجمع على إقامة عشرة أيّام صام وأتمَّ الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 314 وإذا استهلّ فصلِّ عليه وورّثه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 288 وإذا أقام بمكّة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 331 وإذا حلف بيمين واحدة كاذباً فقد جادل ، وعليه دم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 584 وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 583 ، 584 وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزّت شعرها ، أو نتفته ، ففي جزّ الشعر عتق رقبة ، . . . 5 / 516 وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقِم صلبك حتّى ترجع مفاصلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 133 وإذا شقّ الزوج على امرأته أو والد على ولده فكفّارته حنث يمين . . . . . . . . . . . . . 5 / 516 وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 440 وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 17 وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 15 وإذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 514 وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك . . . . . . . . . . . . . . 2 / 302 وإذا قطعت الرّجل ، ترك العقب لم يقطع . . . . . . . . . . . . . . 8 / 525 وإذا كان بيِّناً لم يجزئ أن يضحّى بها ولا بالعجفاء . . . . . . . . . . . . . . 4 / 257