تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّااللَّه - إلى أن قال : - وتحليل . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 201 المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لأرجعنّ في بضعك . . . . . . . . . . . . . . 7 / 421 المختلعة بمنزلة المبارئة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 422 المختلعة لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : واللَّه لا ابِرّ لك قسماً ، . . . . . . . . . . . . . 7 / 419 مُدمِن الخمر كعابد وثنٍ ، والناصب لآل محمّدٍ شرٌّ منه . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 152 المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا فاجر . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 82 مرَّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة مُحرمة قد استترت بمِرْوَحة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 612 مرَّ أبو جعفر عليه السلام بامرأة وهي مُحرمة ، فقال : أحرمي وأسفري . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 615 المرأتان تجلدان إذا اخذتا تحت لحاف واحد . . . . . . . . . . . . . . 8 / 328 مرّ أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 23 المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين . . . . . . . . . . . . . . 7 / 326 المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج . . . . . . . . . . . . . . 7 / 327 المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 151 المرأة تُردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن . . . . . . . . . . . . . 6 / 412 ؛ 7 / 278 ؛ 9 / . . . . . . . . . . 395 المرأة تعفو عن نصف الصداق . . . . . . . . . . . . . . 6 / 334 المرأة التي قد ملكت نفسها ، غير السفيهة ، ولا المولّى عليها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 353 ، 363 ، 410 ؛ 9 / 388 المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 49 ، 104 المرأة الجميلة تقطع البلغم ، والمرأة السوءاء تهيج المرّة السوداء . . . . . . . . . . . . . . 6 / 39 المرأة الحسناء في منبت السوء . . . . . . . . . . . . . . 9 / 353 المرأة عِيّ وعورة . . . . . . . . . . . . . . 6 / 168 المرأة المتمتّعة إذا قدِمَت مكّة ثمّ حاضت تُقيم . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 376 المرأة المُحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين . . . . . . . . . . . . . . 3 / 494 ، 564 المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه قدر ثلاث أصابع . . . . . . . . . . . . . . 1 / 103