تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء . . . . . . . . . . . . . . 7 / 423 المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، فتركها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 422 المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 424 مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ستّ سنين شعبة من الزنا . . . . . . . . . . . . . . 6 / 192 المبطون والكسير يُطاف عنهما ويُرمى عنهما . . . . . . . . . . . . . . 4 / 16 المتعة لا تحلّ إلّالمن عرفها ، وهي حرام على من جهلها . . . . . . . . . . . . . . 7 / 215 المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . . . . . . . . . . . . . . 7 / 200 المتعة واللَّه أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 299 المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ لبّى بالحجّ قبل أن يقصّر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 138 المتمتّع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية . . . . . . . . . . . . . . 3 / 474 المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي . . . . . . . . . . . . . . 3 / 298 المتمتّع عليه ثلاثة أطواف . . . . ويقطع التلبية من متعته . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 336 المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 364 المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحجّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 353 المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله . . . . . . . . . . . . . . 7 / 333 متى استيقنت أو شككت في وقت فريضةٍ أنّك لم تصلّها . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 191 متى جامع الرجل حراماً ، أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، . . . . . . . . . . . . . . 2 / 404 ؛ 5 / 517 متى لبست قميصك ، أبعدَما لبّيت أم قبل ؟ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 483 ، 491 متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ؟ قال عليه السلام : إذا احتلم ، . . . . . . . . . . . . . 5 / 34 مثلا ما على الحشفة من البلل . . . . . . . . . . . . . . 1 / 76 مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب . . . . . . . . . . . . . . 1 / 267 مجاري الأمور بيد العلماء - باللَّه - الامناء على حلاله وحرامه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 439 ؛ 5 / 45 ؛ 9 / 190 ، 316 المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكّة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 309 المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 307