تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ليس طلاق الصّبي بشيء . . . . . . . . . . . . . . 7 / 352 ليس طواف النساء إلّاعلى الحاجّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 321 ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 211 ، 212 ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو . . . . . . . . . . . . . . 2 / 211 ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 40 ليس على الذي ليستلب قطع ، وليس على الذي يطرّ الدراهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 493 ليس على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 222 ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال . . . . . . . . . . . . . . 5 / 315 ، 344 ليس عليكم المسألة . . . ؛ إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 577 ليس عليك وضوء حتّى تسمع الصوت أو تجد الريح . . . . . . . . . . . . . . 1 / 145 ليس على ما غلب اللَّه شيء . . . . . . . . . . . . . . 5 / 521 ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 466 ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 489 ليس على المُحِلّ شيء ، إنّما الفداء على المُحرِم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 511 ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن . . . . . . . . . . . . . . 5 / 173 ليس على الملّاحين في سفينتهم التقصير . . . . . . . . . . . . . . 2 / 296 ليس على النساء جمعة ولا جماعة . . . ولا تولّى القضاء . . . . . . . . . . . . . . 8 / 19 ليس على النساء جهر بالتلبية . . . . . . . . . . . . . . 6 / 217 ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ، ثمّ يُهللن بالحجّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 375 ليس على النساء حلق ، ويجزيهنّ التقصير . . . . . . . . . . . . . . 4 / 351 ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 502 ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 242 ؛ 3 / 193 ليس عليها عدّة وإن دُخل بهما . . . . . . . . . . . . . . 7 / 379 ليس عليه إلّاما أسلم فيه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 444 ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 228