لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمْتَ قبل انقضاء عدّتها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 466 ؛ 7 / 139
لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنمّا . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 477
لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفسٌ سائلة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 354
لا يفطر الرجل إلّافي سبيل حقّ
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 292
لا يفطر ، فليتمّ صومه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 376
لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل ، ولا في الجراحات ؛ ولكن يؤخذ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 12
لا يقاد مسلم بذمّي ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 27
لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 458 ؛ 9 / 34
لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 245
لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 247
لا يُقتدى إلّابأهل الولاية
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 354
لا يقتل به ؛ ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 32
لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 284
لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، فإنْ كانت تؤذيه فليقصّها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 635 ، 639
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 241 ، 444
لا يقضى عنها ، فإنّ اللَّه لم يجعله عليها
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 448
لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 92
لا يقضيها إلّامسلم عارف
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 260
لا يقضيه إلّامسلم عارف
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 282
لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ؛ لأنّهما مؤتمنان
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 473
لا يقطع إلّامن نقب بيتاً ، أو كسر قفلا
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 488
لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ؛ فإن رجع ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 514 ، 520
لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 515
لا يقطع السارق في سنة المحلّ في شيء ممّا يؤكل ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 497
لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ؛ يعني : في المأكول . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 497
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 198
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٩٨