تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لا يفرّق بينهما ، ثمّ قال : إن أسلمْتَ قبل انقضاء عدّتها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 466 ؛ 7 / 139 لا يفسد ذلك بينهما ، لأنّه رضاع بعد فطام ، وإنمّا . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 477 لا يفسد الماء إلّاما كانت له نفسٌ سائلة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 354 لا يفطر الرجل إلّافي سبيل حقّ . . . . . . . . . . . . . . 2 / 292 لا يفطر ، فليتمّ صومه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 376 لا يُقاد مسلم بذمّي في القتل ، ولا في الجراحات ؛ ولكن يؤخذ . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 12 لا يقاد مسلم بذمّي ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته . . . . . . . . . . . . . . 9 / 27 لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً . . . . . . . . . . . . . . 6 / 458 ؛ 9 / 34 لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدم عنها . . . . . . . . . . . . . . 8 / 245 لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ . . . . . . . . . . . . . . 8 / 247 لا يُقتدى إلّابأهل الولاية . . . . . . . . . . . . . . 2 / 354 لا يقتل به ؛ ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 32 لا يقصّر ولا يفطر ، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 284 لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع ، فإنْ كانت تؤذيه فليقصّها . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 635 ، 639 لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 241 ، 444 لا يقضى عنها ، فإنّ اللَّه لم يجعله عليها . . . . . . . . . . . . . . 2 / 448 لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ . . . . . . . . . . . . . . 9 / 92 لا يقضيها إلّامسلم عارف . . . . . . . . . . . . . . 2 / 260 لا يقضيه إلّامسلم عارف . . . . . . . . . . . . . . 4 / 282 لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ؛ لأنّهما مؤتمنان . . . . . . . . . . . . . . 8 / 473 لا يقطع إلّامن نقب بيتاً ، أو كسر قفلا . . . . . . . . . . . . . . 8 / 488 لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ؛ فإن رجع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 514 ، 520 لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 515 لا يقطع السارق في سنة المحلّ في شيء ممّا يؤكل ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 497 لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ؛ يعني : في المأكول . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 497