تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
لا يصلح له حتّى يتصدّق بها صدقة ، أو يهريق دماً ؛ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 434 لا يصلح ، ولا لبن ابنتها التي وُلدت من الزنا . . . . . . . . . . . . . . 6 / 528 لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع . . . . . . . . . . . . . . 2 / 65 لا يصلّى على المنفوس ؛ وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصحّ . . . . . . . . . . . . . . 1 / 289 لا يصلّينَّ أحدكمْ خلف المجنون وولد الزّنا . . . . . . . . . . . . . . 2 / 354 لا يصم إلّاللرؤية ، أو يشهد شاهدا عدل . . . . . . . . . . . . . . 2 / 438 لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره . . . . . . . . . . . . . . 2 / 380 لا يضحّى بالجذّاء ولا بالجرباء . . . . . . . . . . . . . . 4 / 248 لا يضحّى بالعرجاء بيِّنٌ عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء . . . . . . . . . . . . . . 4 / 248 لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب الارتماس في الماء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 390 لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب . . . . . . . . . . . . . . 2 / 375 لا يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 12 لا يضرّه ، يطوف بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من حجّه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 402 ، 404 لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات ؛ فإن هو طاف قبل أن يأتي . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 385 لا يطوف بالبيت عريان . . . . . . . . . . . . . . 2 / 38 لا يعجبني إلّاأن يبيعه بيعاً واحداً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 23 لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 541 لا يعيد ؛ إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 250 لا يعيد صلاته إلّاأن يكون مقدار الدم مجتمعاً . . . . . . . . . . . . . . 1 / 391 لا يعيد صلاةً من سجدة ويعيدها من ركعة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 182 لا يعيد ولا شيء عليه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 196 لا يغسّل الرجل المرأة إلّاأنْ لا تُوجَد امرأة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 256 لا يغسلها إلّاأن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويُصلّي . . . . . . . . . . . . . . 1 / 405 لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان . . . . . . . . . . . . . 1 / 242 لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق . . . . . . . . . . . . . . 2 / 475
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 197 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي