تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج . . . . . . . . . . . . . 8 / 278 لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 179 لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل ، وإلّا كان في يده . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 183 لا يرمي المُحرم القَمْلة من ثوبه ولا من جسده متعمّداً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 590 لا يزاد الزوج على النصف . . . . . . . . . . . . . . 7 / 436 لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى سنة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 406 لا يزال المسافر مقصّراً حتّى يدخل بيته . . . . . . . . . . . . . . 2 / 302 لا يزكّي شيئاً منهنّ ، لأنّه ليس شيء منهنّ تامّاً . . . . . . . . . . . . . . 2 / 486 لا يزوّج المستضعف المؤمنة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 161 لا يسأل اللَّه عبداً عن صلاة بعد الخمس . . . . . . . . . . . . . . 2 / 6 لا يستتر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض . . . . . . . . . . . . . . 3 / 622 لا يستقرض على ظهره إلّاوعنده وفاء . . . . . . . . . . . . . . 5 / 249 لا يسجد إلّاأن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها . . . . . . . . . . . . . . 2 / 140 لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته . . . . . . . . . . . . . . 2 / 209 لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 302 لا يصحّ أن يلعب بها . . . . . . . . . . . . . . 9 / 265 لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 495 لا يصلح - أيالاشتراء بإخبار البايع - إلّابكيل . . . . . . . . . . . . . . 9 / 319 لا يصلح بشيء من ذلك . . . . . . . . . . . . . . 1 / 82 لا يصلح لأحد أن يحلف أحد إلّاباللَّه عزّ وجلّ . . . . . . . . . . . . . . 8 / 68 لا يصلح ذهاب حقّ أحد . . . . . . . . . . . . . . 9 / 310 لا يصلح للجارية إذا حاضت إلّاأن تختمر إلّاأن لا تجده . . . . . . . . . . . . . . 6 / 190 لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّابإذن زوجها . . . . . . . . . . . . . . 2 / 459 لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 108 لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء . . . . . . . . . . . . . . 6 / 197