تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
لا ، ولكنّه يعني به الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان . . . . . . . . . . . . . . 3 / 266 لا ، ولكنّه يمضي في صلاته فيتمّها . . . . . . . . . . . . . . 1 / 349 لا ، ولكن يتمتّع بها بعد النكاح ، ويستغفر اللَّه ممّا أتى . . . . . . . . . . . . . . 7 / 232 لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج حتّى تزول الشمس . . . . . . . . . . . . . . 4 / 442 لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 478 لا ، ولكن يُعطي إنساناً إنساناً كما قال عزّ وجلّ . . . . . . . . . . . . . . 2 / 412 ؛ 5 / 524 لا ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 320 لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها . . . . . . . . . . . . . . 1 / 197 لا ولو دبغ سبعين مرّة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 45 لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلّاشقي . . . . . . . . . . . . . . 7 / 202 لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها . . . . . . . . . . . . . . 3 / 494 لا وليمة إلّافي خمس : في عُرس ، أو خُرس ، أو عِذار ، أو وِكار ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 84 ، 86 ؛ 9 / 353 لا - وهو مغضب - من دخل المدينة فليس له أن يُحرم إلّامن المدينة . . . . . . . . . . 3 / 395 ، 407 لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 120 لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً . . . . . . . . . . . . . . 4 / 303 لا ، هي حرامٌ وهي ابنته ، والحرّة والمملوكة في هذا سواء . . . . . . . . . . . . . . 7 / 13 لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجرٌ سوى ذلك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 260 لا يأتي على الميّت ساعة أشدّ من أوّل ليلة ، فارحموا موتاكم . . . . . . . . . . . . . . 1 / 307 لا يأخذ إلّاأن يكون له وفاء . . . . . . . . . . . . . . 5 / 293 لا يأخذ المُحرم من شعر الحلال . . . . . . . . . . . . . . 3 / 601 لا يأكل المُحرم من الفدية ولا الكفّارات ولا جزاء الصيد ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 293 لا يباع الدَّين بالدَّين . . . . . . . . . . . . . . 5 / 92 ، 243 لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات . . . . . . . . . . . . . . 2 / 396 لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتّى يزور البيت . . . . . . . . . . . . . . 3 / 324 ؛ 4 / 382 لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض . . . . . . . . . . . . . . 9 / 285