تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
لا بأس ، إنّما يكره ذلك مخافة العار ، وإنّما الولد للصلب . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 58 لا بأس أن يتزوج اليهوديّة والنصرانيّة متعةً وعنده امرأة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 123 لا بأس أن يتمتّع البكر ما لم يُفضِ إليها كراهيّةَ العيب . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 369 لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 123 لا بأس أن يجعله مصلّى يصلّي عليه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 54 لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر . . . . . . . . . . . . . . 3 / 605 ، 634 لا بأس أن يزْدرد الصائم نُخامته . . . . . . . . . . . . . . 2 / 396 لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من بدنه عليها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 130 لا بأس أن يصلّي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 465 لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثمّ يتوضّأ ويُصلّي ، . . . . . . . . . . . . . 1 / 161 ؛ 4 / 19 لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 386 لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 568 لا بأس أن يكتحل وهو مُحرم . . . ، فأمّا للزينة فلا . . . . . . . . . . . . . . 3 / 594 لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 52 ؛ 7 / 58 لا بأس أن ينام المُحرم على وجهه على راحلته . . . . . . . . . . . . . . 3 / 614 لا بأس أن ينظر إلى شعر أُمّه وأُخته وبنته . . . . . . . . . . . . . . 6 / 163 لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأوّل قبل الزوال . . . . . . . . . . . . . . 4 / 442 لا بأس ، أوَ ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللَّه عزّوجلّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 562 لا بأس بالأكثر إذا أصلح فيها شيئاً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 147 لا بأس بالتماثيل ما لم يكن شيئاً من الحيوان . . . . . . . . . . . . . . 5 / 13 لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 54 لا بأس بالجامد . . . . . . . . . . . . . . 2 / 394 لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمجوسيّة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 130 لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 252 لا بأس بالريح الطيّبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطّارين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 552