تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
لا ، إنّها لا تعدُّ شيئاً . . . . . . . . . . . . . . 1 / 272 لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر . . . . . . . . . . . . . . 1 / 327 ، 328 لا أُجيز في رؤية الهلال إلّاشهادة رجلين عدلين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 441 لا أُحبّ للرجل أن يقلِّب إلّاجارية يريد شراءها . . . . . . . . . . . . . . 6 / 199 لا بأس إذا أعطوكه حيّاً ، وإلّا فلا تجوز شهادتهم إلّاأن تشهده . . . . . . . . . . . . . . 5 / 551 لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما . . . . . . . . . . . . . . 5 / 120 لا بأس إذا زنى رجلٌ بامرأة أن يتزوّج بها بعدُ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 56 لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 232 لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق . . . . . . . . . . . . . . 8 / 116 لا بأس إذا كان هو مرماتك ، أو صنعته لذلك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 542 لا بأس ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 38 لا بأس إلّاأن يكون له فيها منزلٌ يستوطنه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 307 لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 383 لا بأس ، أنا ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التشريق ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 326 ؛ 4 / 383 لا بأس أن تُحرم المرأة في الذهب والخزّ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 495 لا بأس أن تزوّج المرأة نفسها إذا كانت ثيّباً بغير إذن أبيها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 343 لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 80 ، 241 لا بأس أن تشمّ الإذْخِر والقَيصوم والخُزامى والشيح . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 549 لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي . . . . . . . . . . . . . . 2 / 64 لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا . . . . . . . . . . . . . 4 / 36 لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلّاالطواف بالبيت ، . . . . . . . . . . . . . 4 / 18 ، 107 لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 325 ؛ 4 / 382 لا بأس ، إنّما الفداء على المُحرم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 511 لا بأس ، إنّما هو مستام فإن يُقْضَ أمر يكون . . . . . . . . . . . . . . 6 / 213 ؛ 9 / 370 لا بأس ، إنّما يكره الحرير المبهم . . . . . . . . . . . . . . 3 / 495