فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 342
فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاده
. . . . . . . . . . 4 / 61
فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 101
فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلًا ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 564
فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 450
فإن كان قصّر ثمّ أعاد عن نيّته أعاد الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 286
فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 298
فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابلٍ ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 449
فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في . . . كلّ شيء منه جائز . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 45 ، 48
فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله . . . وكلّ شيء . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 390
فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 341
فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 37 ، 101
فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 24
فإن كنت ناسياً فكُل منه أيضاً
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 537
فإنّ لابنه الأكبر السيف ، والرّحل ، والثياب : ثياب جلده
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 473
فإنّ لرجب فضلًا وهو الذي نوى
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 431
فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومي إيماءً يجعل سجوده أخفض . . .
. . . . . . . . . . 2 / 58
فإن لم يجد ، فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 105
فإن لم يجد فليستغفر اللَّه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 403 ، 415 ؛ 5 / 530
فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتّى يكونا أسفل من . . .
. . . . . . . . . . 3 / 575
فإن لم يجئ لها طالب ، فأوصِ بها في وصيّتك
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 689
فإن لم يدرك السورة تامّةً أجزأته امّ الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 349
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة . . .
. . . . . . . . . . 4 / 164 ، 203
فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر ، فليَعدّ ثلاثين يوماً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 318
فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 100
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 148
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٤٨