تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 342 فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاده . . . . . . . . . . 4 / 61 فإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيا فلم يفعل . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 101 فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلًا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 564 فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 450 فإن كان قصّر ثمّ أعاد عن نيّته أعاد الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 286 فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيّام . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 298 فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابلٍ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 449 فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في . . . كلّ شيء منه جائز . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 45 ، 48 فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله . . . وكلّ شيء . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 390 فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 341 فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل . . . . . . . . . . . . . . 3 / 37 ، 101 فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 24 فإن كنت ناسياً فكُل منه أيضاً . . . . . . . . . . . . . . 5 / 537 فإنّ لابنه الأكبر السيف ، والرّحل ، والثياب : ثياب جلده . . . . . . . . . . . . . . 7 / 473 فإنّ لرجب فضلًا وهو الذي نوى . . . . . . . . . . . . . . 3 / 431 فإن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومي إيماءً يجعل سجوده أخفض . . . . . . . . . . . . . 2 / 58 فإن لم يجد ، فآخران ممّن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته . . . . . . . . . . . . . . 8 / 105 فإن لم يجد فليستغفر اللَّه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 403 ، 415 ؛ 5 / 530 فإن لم يجد نعلين فليلبس خفّين وليقطعهما حتّى يكونا أسفل من . . . . . . . . . . . . . 3 / 575 فإن لم يجئ لها طالب ، فأوصِ بها في وصيّتك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 689 فإن لم يدرك السورة تامّةً أجزأته امّ الكتاب . . . . . . . . . . . . . . 2 / 349 فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة . . . . . . . . . . . . . 4 / 164 ، 203 فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر ، فليَعدّ ثلاثين يوماً . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 318 فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً . . . . . . . . . . . . . . 2 / 100