تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فإن صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالباً فهو له . . . . . . . . . . . . . . 5 / 549 فإن صافحكَ بيده فاغسل يدك . . . . . . . . . . . . . . 1 / 369 فإن صام وأصاب مالًا ، فليمض الذي ابتدأ فيه . . . . . . . . . . . . . . 5 / 520 فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ ، وقد جازت صلاته . . . . . . . . . . 2 / 25 فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 192 فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 502 فإن طلّقها . . . ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 369 فإن عاد ، قطعت رجله من وسط القدم . . . . . . . . . . . . . . 8 / 526 فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 584 فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 405 فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 145 فإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 516 فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاةٍ صلّيتها في يومك . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 286 فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة . . . . . . . . . . . . . . 1 / 396 ؛ 9 / 212 فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، ما يقوت به . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 248 فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام حتّى يخرج وليس له مقام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 320 فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ اللَّه حتّى ينجلي ، . . . . . . . . . . . . . . 2 / 172 فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري ، فلا شيء عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 111 ، 186 فإن فعل هذا بها ، مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج . . . . . . . . . . . . . . 7 / 373 فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 399 فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 524 فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتّى تكون كثيراً . . . . . . . . . . . . . . 8 / 119 فإن كانا جميعاً في حالٍ واحدةٍ فالجدّ أولى . . . . . . . . . . . . . . 6 / 390 فإن كانا زوّجا في حالٍ واحدةٍ . . . . . . . . . . . . . . 6 / 324 فإن كان أقلّ من شهرٍ أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام . . . . . . . . . . . . . . 2 / 414