فإن صاد ما هو مالك لجناحيه ، لا يعرف له طالباً فهو له
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 549
فإن صافحكَ بيده فاغسل يدك
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 369
فإن صام وأصاب مالًا ، فليمض الذي ابتدأ فيه
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 520
فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ ، وقد جازت صلاته
. . . . . . . . . . 2 / 25
فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حجّ ويجعلها عمرة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 192
فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 502
فإن طلّقها . . . ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 369
فإن عاد ، قطعت رجله من وسط القدم
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 526
فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 584
فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 405
فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 145
فإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 516
فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاةٍ صلّيتها في يومك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 286
فإن غسلته في ماءٍ جارٍ فمرّة واحدة
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 396 ؛ 9 / 212
فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه وآله ، ما يقوت به . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 248
فإن فاته صوم هذه الثلاثة الأيّام حتّى يخرج وليس له مقام ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 320
فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ اللَّه حتّى ينجلي ،
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 172
فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري ، فلا شيء عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 111 ، 186
فإن فعل هذا بها ، مائة مرّة هدم ما قبله وحلّت بلا زوج
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 373
فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 399
فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 524
فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتّى تكون كثيراً
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 119
فإن كانا جميعاً في حالٍ واحدةٍ فالجدّ أولى
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 390
فإن كانا زوّجا في حالٍ واحدةٍ
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 324
فإن كان أقلّ من شهرٍ أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 414
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 147
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٤٧