فإن تاب ، بأيّ شيء يتوضّأ ؛ لأنّ اللَّه يقول : . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 528
فإن ترك عمّاً لأب وابن عَمّ لأبٍ وامّ فالمال كلّه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 498
فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 418
فإن تهاون به وقد صحّ ، فعليه الصدقة والصيام جميعاً
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 446
فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلّافلا بيع له
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 347
فإن جاء طالبها غرموا له الثمن
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 697
فإن جاء لها طالب ، وإلّافهي كسبيل ماله
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 689
فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 285
فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 85
فإن خرجت أوّل الليل ، فلا ينتصف الليل إلّاوأنت في منى ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 428 ، 430
فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 89
فإن خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدُّعاء
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 106
فإن خفي عليكم فأتمُّوا الشهر الأوّل ثلاثين
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 438
فإنّ ذلك يعدّ ممّا أخطأت القضاء
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 457
فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 27
فإن رجع ، ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 182
فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 447
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 217
فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 483
فإن سمعت فأنصِت وإن لم تسمع فاقرأ
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 345
فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 306 ، 309
فانشرها في الرِّيح حتّى يذهب ريحها
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 547
فإن شهد أهل بلدٍ آخر فاقضه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 438
فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 441
فإنّ شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 180 ؛ 8 / 191
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٤٦