تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
فإن تاب ، بأيّ شيء يتوضّأ ؛ لأنّ اللَّه يقول : . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 528 فإن ترك عمّاً لأب وابن عَمّ لأبٍ وامّ فالمال كلّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 498 فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 418 فإن تهاون به وقد صحّ ، فعليه الصدقة والصيام جميعاً . . . . . . . . . . . . . . 2 / 446 فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل ، وإلّافلا بيع له . . . . . . . . . . . . . . 9 / 347 فإن جاء طالبها غرموا له الثمن . . . . . . . . . . . . . . 5 / 697 فإن جاء لها طالب ، وإلّافهي كسبيل ماله . . . . . . . . . . . . . . 5 / 689 فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 285 فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنّه من الحبائل . . . . . . . . . . . . . . 1 / 85 فإن خرجت أوّل الليل ، فلا ينتصف الليل إلّاوأنت في منى ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 428 ، 430 فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 89 فإن خشيت الضعف فاركب فإنّه أقوى لك على الدُّعاء . . . . . . . . . . . . . . 4 / 106 فإن خفي عليكم فأتمُّوا الشهر الأوّل ثلاثين . . . . . . . . . . . . . . 2 / 438 فإنّ ذلك يعدّ ممّا أخطأت القضاء . . . . . . . . . . . . . . 8 / 457 فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد . . . . . . . . . . . . . . 4 / 27 فإن رجع ، ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود . . . . . . . . . . . . . . 8 / 182 فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر . . . . . . . . . . . . . . 7 / 447 فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 217 فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 483 فإن سمعت فأنصِت وإن لم تسمع فاقرأ . . . . . . . . . . . . . . 2 / 345 فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 306 ، 309 فانشرها في الرِّيح حتّى يذهب ريحها . . . . . . . . . . . . . . 3 / 547 فإن شهد أهل بلدٍ آخر فاقضه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 438 فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 441 فإنّ شهد له ثلاثة وأبى واحد ، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 180 ؛ 8 / 191
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 146 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي