فالصلاة في وَبَره وشعره وجلده وبوله وروثه ، وكلّ شيء منه فاسد
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 390
فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 103
فامسح به آثار السجود
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 283
فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله منع منه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 27
فإنّ آخر الصلاة التسليم
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 148
فإن ابتليت بها فعرّفها سنة
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 690
فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 263
فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 54 ، 63 ؛ 9 / 339
فإن أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذَنَب . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 539 ، 561
فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجّاً
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 11
فإن أدعم أحدهما إلى صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 312
فإن أراد حفظها على صاحبها ، لا يلزمه أن يعرّف ؛ لأنّ التعريف . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 691
فإن أراد - يعني الحسن عليه السلام - أن يبيع نصيباً من المال ، ليقضي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 323
فإن ارتجعتِ في شيء فأنا أملك ببضعكِ
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 424
فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 442
فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 240
فإن أسلم الرجل ولم تُسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار
. . . . . . . . . . 7 / 137
فإن أصابه لم يكن له أن ينفر
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 422
فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه ، وجب عليه الفداء لتضييعه الصوم . . .
. . . . . . . . . . 2 / 446
فإنّ اللَّه أعذر لعبده
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 205
فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 370
فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 141
فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّاكان في يده بمنزلة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 701
فإنّ أيّام الذَّبح قد مضت
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 326
فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّاباليمين
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 136
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 145
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٤٥