تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فالصلاة في وَبَره وشعره وجلده وبوله وروثه ، وكلّ شيء منه فاسد . . . . . . . . . . . . . . 1 / 390 فالمحاقلة : بيع الزرع وهو في سنبله بالبرّ . . . . . . . . . . . . . . 5 / 103 فامسح به آثار السجود . . . . . . . . . . . . . . 1 / 283 فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله منع منه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 27 فإنّ آخر الصلاة التسليم . . . . . . . . . . . . . . 2 / 148 فإن ابتليت بها فعرّفها سنة . . . . . . . . . . . . . . 5 / 690 فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة ، وجرى عليه القلم . . . . . . . . . . . . . . 6 / 263 فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 54 ، 63 ؛ 9 / 339 فإن أدركت شيئاً منها ، وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذَنَب . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 539 ، 561 فإن أدركت متمتّعاً وإلّا كنت حاجّاً . . . . . . . . . . . . . . 4 / 11 فإن أدعم أحدهما إلى صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 312 فإن أراد حفظها على صاحبها ، لا يلزمه أن يعرّف ؛ لأنّ التعريف . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 691 فإن أراد - يعني الحسن عليه السلام - أن يبيع نصيباً من المال ، ليقضي . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 323 فإن ارتجعتِ في شيء فأنا أملك ببضعكِ . . . . . . . . . . . . . . 7 / 424 فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج . . . . . . . . . . . . . . 3 / 442 فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 240 فإن أسلم الرجل ولم تُسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار . . . . . . . . . . 7 / 137 فإن أصابه لم يكن له أن ينفر . . . . . . . . . . . . . . 4 / 422 فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه ، وجب عليه الفداء لتضييعه الصوم . . . . . . . . . . . . . 2 / 446 فإنّ اللَّه أعذر لعبده . . . . . . . . . . . . . . 4 / 205 فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 370 فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه . . . . . . . . . . . . . . 6 / 141 فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّاكان في يده بمنزلة . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 701 فإنّ أيّام الذَّبح قد مضت . . . . . . . . . . . . . . 4 / 326 فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلّاباليمين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 136