عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت
. . . . . . . . . . 3 / 13 ، 19
عليه حدّ واحد ؛ لقذفه إيّاها . وأمّا قوله : أنا زنيت بك ؛ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 356
عليه خمسة عشر صاعاً . . . إلخ
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 402
عليه دَمٌ ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 75
عليه دم شاة إذا بات
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 428 ، 433 ، 438 ، 439
عليه دم ؛ لأنّ اللَّه يقول :
« فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ »
في ذي الحجّة
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 322 ، 338
عليه دمٌ ؛ لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 530 ، 531
عليه دمٌ يهريقه ؛ فإذا كان يوم النحر ، أمرَّ الموسي على رأسه . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 135 ، 141 ، 362 ، 438
عليه دمٌ يُهَريقه ، فإن قصَّ عشرة أو أكثر من ذلك ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 639
عليه دمٌ يُهريقه من عنده
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 526 ؛ 4 / 388
عليه دمٌ يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 518
عليه الدِيَة إن دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 141
عليه الدِيَة إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 136
عليه الدية إن كان قد دخل بها ، فأفضاها قبل أن تبلغ تسع سنين . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 358
عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 586
عليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 404
عليه عشر كفّارات ، لكلّ مرّةٍ كفّارة
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 405
عليه في كلّ ظفرٍ قيمة مُدٍّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 637
عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان ، أو غير محصن
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 313
عليه القضاء وعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 404
عليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 397
عليه قضاؤه وإن كان كذلك
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 372
عليه لكلّ صنفٍ منها فداء
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 559
عليه لكلّ يومٍ أفطره فدية طعام وهو مُدٌّ لكلّ مسكين
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 451
عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 375 ؛ 3 / 539
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 140
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٤٠