عليك لعنة اللَّه ولعنة اللاعنين
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 43
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 358 ، 385 ؛ 5 / 575
عليكم بالوُضّاء من الظُؤرة ، فإنّ اللبن يُعدي
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 526
عليكم بذوات الأوراك ، فإنّهنّ أنجب
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 38
العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يُطاف به ، وإذا لم يستطع . . .
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 15
على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 336 ؛ 4 / 397 ، 398
على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 474 ، 507
عليها أن تُحِدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 390
عليه الإجراء عليها ما دامت حَيّة
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 138 ، 147 ؛ 9 / 358
عليه إن كان محصناً القتل . وإن لم يكن محصناً ، فعليه الجلد
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 313
عليه أن يُحجّ من ماله رجلًا صرورة لا مال له
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 231
عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 170
عليه أن يسجد
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 139
عليه أن يسجد كلّما سمعها . وعلى الذي يعلّمه أيضاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 139
عليه أن يقضي الصلاة والصيام
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 380
عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 156 ، 159
عليه بدنة وإن لم يُنزل ، وليس له أن يأكل منها
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 525
عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 540
عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 426 ؛ 4 / 156 ، 159
عليه بقرة يذبحها ، ويطوف شوطاً آخر
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 120 ، 122
عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 432 ، 439
عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 645
عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 530
عليه جزور سمينة ؛ وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 414
عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلًا فليس عليه شيء
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 523
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 139
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص١٣٩