تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
عليك لعنة اللَّه ولعنة اللاعنين . . . . . . . . . . . . . . 6 / 43 عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 358 ، 385 ؛ 5 / 575 عليكم بالوُضّاء من الظُؤرة ، فإنّ اللبن يُعدي . . . . . . . . . . . . . . 6 / 526 عليكم بذوات الأوراك ، فإنّهنّ أنجب . . . . . . . . . . . . . . 6 / 38 العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يُطاف به ، وإذا لم يستطع . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 / 15 على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 336 ؛ 4 / 397 ، 398 على المستقرض ، لأنّ له نفعه وعليه زكاته . . . . . . . . . . . . . . 2 / 474 ، 507 عليها أن تُحِدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 / 390 عليه الإجراء عليها ما دامت حَيّة . . . . . . . . . . . . . . 6 / 138 ، 147 ؛ 9 / 358 عليه إن كان محصناً القتل . وإن لم يكن محصناً ، فعليه الجلد . . . . . . . . . . . . . . 8 / 313 عليه أن يُحجّ من ماله رجلًا صرورة لا مال له . . . . . . . . . . . . . . 3 / 231 عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له . . . . . . . . . . . . . . 3 / 170 عليه أن يسجد . . . . . . . . . . . . . . 2 / 139 عليه أن يسجد كلّما سمعها . وعلى الذي يعلّمه أيضاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 139 عليه أن يقضي الصلاة والصيام . . . . . . . . . . . . . . 2 / 380 عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوماً . . . . . . . . . . . . . . 4 / 156 ، 159 عليه بدنة وإن لم يُنزل ، وليس له أن يأكل منها . . . . . . . . . . . . . . 3 / 525 عليه بدنة وليس عليه الحجّ من قابل . . . . . . . . . . . . . . 3 / 540 عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 426 ؛ 4 / 156 ، 159 عليه بقرة يذبحها ، ويطوف شوطاً آخر . . . . . . . . . . . . . . 4 / 120 ، 122 عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن . . . . . . . . . . . . . . 4 / 432 ، 439 عليه ثمنه يتصدّق به ، ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 645 عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 530 عليه جزور سمينة ؛ وإن كان جاهلًا فلا شيء عليه . . . . . . . . . . . . . . 4 / 414 عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلًا فليس عليه شيء . . . . . . . . . . . . . . 3 / 523
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 139 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي