تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
صبّ أو أفض على رأسك وجسدك . . . . . . . . . . . . . . 1 / 206 صُبَّ عليه الماء مرّتين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 76 ، 398 الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يكبّر . . . . . . . . . . . . . . 3 / 13 ، 161 ؛ 4 / 395 الصبيّ والمجنون عمدهما خطأ ، تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم . . . . . . . . . . 5 / 34 الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً . . . . . . . . . . . . . . 2 / 97 صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ . . . . . . . . . . . . . . 2 / 465 صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها اللَّه ، الذي يرث السماوات . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 434 صدقة لا تباع ولا توهب حتّى يرثها وارث السماوات والأرض ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 438 صِر إلى المكان الذي أصبتَ فيه ، فعرّفها . . . . . . . . . . . . . . 5 / 690 الصُّفرة ، فتوضّأ منه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 210 صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 13 الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 253 الصلاة على ما افتتحت عليه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 304 صلاة العيدين فريضة . . . . . . . . . . . . . . 2 / 271 الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 9 الصّلاة لا تسقط بحال . . . . . . . . . . . . . . 1 / 321 ؛ 2 / 244 صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر ، وستّ ركعات بعد الظهر : . . . 2 / 7 صلّت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 39 صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء على مواظبة الوقت . . . . . . . . . . . . . . 2 / 30 الصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 118 ، 119 صلّ خلف العادل ولا تصلّ خلف الناصب . . . . . . . . . . . . . . 2 / 331 صلِّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر . . . . . . . . . . . . . . 4 / 82 صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلِّ سُبحتك ، طالت أو . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 21 صلِّ صلاة الكسوف . . . . . . . . . . . . . . 2 / 170 صلِّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على اللَّه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 249 ، 287