شرّ الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 87 ؛ 9 / 354
الشعر والصوف والريش ، وكلّ نابتٍ لا يكون ميّتاً
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 355
الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 110
الشفعة على عدد الرجال
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 112
الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 111
الشفعة لا تكون إلّالشريك
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 111
شمّي لِيتها فإن طاب لِيتها طاب عَرْفها ، وانظري كَعْبها . . .
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 38
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ »
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 332
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحدٍ أن يُحرِم فيما سواهنّ
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 332
شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 201
شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا حدود
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 141
الشهيد إذا كان به رمقٌ غُسِّل وكفِّن وحنِّط وصُلّي عليه ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 244
الشيخ الكبير والذي به العطاش ، لا حرج عليهما أن يفطرا . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 434 ، 437
الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 435
« الصاد »
الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 424
الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 369 ، 425
الصائم لا يجوز له أن يحتقن
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 393
الصائم يستنقع في الماء . . . ولا يغمس رأسه في الماء
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 390
صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 154
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 161 ، 179 ، 184
صار الناس يطوفون حول الحِجْر ولا يطوفون فيه ، لأنّ امّ إسماعيل دُفنت في الحِجْر ، . . .
4 / 47
الصاع بستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 508
الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 54