تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرّ الولائم أن يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء . . . . . . . . . . . . . . 6 / 87 ؛ 9 / 354 الشعر والصوف والريش ، وكلّ نابتٍ لا يكون ميّتاً . . . . . . . . . . . . . . 1 / 355 الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع . . . . . . . . . . . . . . 5 / 110 الشفعة على عدد الرجال . . . . . . . . . . . . . . 5 / 112 الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن . . . . . . . . . . . . . . 5 / 111 الشفعة لا تكون إلّالشريك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 111 شمّي لِيتها فإن طاب لِيتها طاب عَرْفها ، وانظري كَعْبها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 38 « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ » شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 332 شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحدٍ أن يُحرِم فيما سواهنّ . . . . . . . . . . . . . . 3 / 332 شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 201 شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا حدود . . . . . . . . . . . . . . 8 / 141 الشهيد إذا كان به رمقٌ غُسِّل وكفِّن وحنِّط وصُلّي عليه ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 244 الشيخ الكبير والذي به العطاش ، لا حرج عليهما أن يفطرا . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 434 ، 437 الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش . . . . . . . . . . . . . . 2 / 435

« الصاد »

الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 424 الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر . . . . . . . . . . . . . . 2 / 369 ، 425 الصائم لا يجوز له أن يحتقن . . . . . . . . . . . . . . 2 / 393 الصائم يستنقع في الماء . . . ولا يغمس رأسه في الماء . . . . . . . . . . . . . . 2 / 390 صاحب البطن الغالب يتوضّأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي . . . . . . . . . . . . . . 1 / 154 صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان . . . . . . . . . . . . . . 5 / 161 ، 179 ، 184 صار الناس يطوفون حول الحِجْر ولا يطوفون فيه ، لأنّ امّ إسماعيل دُفنت في الحِجْر ، . . . 4 / 47 الصاع بستّة أرطال بالمدني ، وتسعة أرطال بالعراقي . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 508 الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . . . . . . . . . . . . . . 1 / 54