ذلك إلى الإمام ؛ إن شاء قطع ، وإن شاء نفى ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 546
ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 156
ذلك أهل مكّة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 289
ذلك التكفير فلا تفعل
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 155
ذلك عندهم نكاح في دينهم
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 466
ذلك في الدّين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 137
ذلك القوّة في المال واليسار
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 55
ذلك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 318
ذلك موسّعٌ له حتّى يصبح بمنى
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 147
ذلك المؤلّف بين الذّكر والأنثى حراماً
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 339
ذهبت اليمين بحقّ المدّعي ، فلا دعوى له . . . وكانت اليمين قد . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 45
الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 73 ، 75 ، 89
الذي حلفت عليه إتيانه خير من تركه ، فليأتِ الذي هو خير . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 495
الذي لا ينهى عن المنكر
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 483
الذي لم يحصن ، يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ؛ والذي قد أملك . . .
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 233
الذي هو الجدّ أحقّ بالجارية ، لأنّها وأباها للجدّ
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 326
الذي هَوي الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجدّ
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 32
الذي يزني وعنده ما يغنيه
. . . . . . . . . . . . . . 8 / 162
الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالساً
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 100
« الراء »
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 321
رأيتُ أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر . . .
. . . . . . . . . . . . . . 3 / 634
رأيت أبا عبداللَّه عليه السلام ينحر بدنة . . . يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السكّين . . .
. . . . . . . . . . 5 / 567
رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 138