دخل رجل على عليّ بن الحسين عليهما السلام
فقال : إنّ امرأتك الشيبانيّة . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 151
درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 39
درهم رباً عند اللَّه أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 81
دعوا الناس على غفلاتها
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 285
الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثل بمثل
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 83
ديتُهُ على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه
. . . . . . . . . . . . . . 1 / 248
دية المرأة نصف دية الرجل
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 20
دية ولد الزنا دية الذمّي ثمانمائة درهم
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 30
دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 30
دية اليهوديّ والنصرانيّ أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسيّ . . .
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 127
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي . . .
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 16
دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 15
« الذال »
ذاك إذا ظهر الحقّ وقام قائمنا أهل البيت ، فأمّا اليوم فلا بأس . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 24
ذاك إلى الرجل ، يصرفه حيث شاء
. . . . . . . . . . . . . . 7 / 245 ؛ 9 / 360
ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجاز وإن شاء فرّق بينهما
. . . . . . . . . . . . . . 6 / 432 ، 434
ذاهباً وجائياً شوطاً واحداً
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 117
ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلّى لكم حلال ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 557
ذبيحة الناصب لا تحلّ
. . . . . . . . . . . . . . 5 / 557
ذراعان ، عُمقه في ذراع ، وشِبر سعته
. . . . . . . . . . . . . . 9 / 216
ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، . . .
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 12
الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير
. . . . . . . . . . . . . . 2 / 480
ذكروا اللَّه فيها فإن ذكروا اللَّه فيها فقد أجزأهم
. . . . . . . . . . . . . . 4 / 198
ذلك أشدّ عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلّقها إلّاعلى طهرٍ . . .
. . . . . . . . . . 7 / 231