تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 / 188 تجوز شهادة النساء في العُذرة ، وكلّ عيب لا يراه الرجل . . . . . . . . . . . . . . 8 / 142 تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال ، في كلّ ما لا يجوز للرجال . . . . . . . . . . . . . 6 / 525 ؛ 8 / 143 تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه . . . . . . . . . . . . . . 6 / 525 ؛ 8 / 142 تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون . . . . . . . . . . . . . . 7 / 369 ، 475 تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك . . . . . . . . . . . . . . 5 / 423 تحتجز ثمّ لتقعد وليدخل فلينظر . . . . . . . . . . . . . . 6 / 213 تحجّ بها ، وادعُ اللَّه أن يقضي عنك دَينك . . . . . . . . . . . . . . 3 / 57 تحجّ وإن كانت في عدّتها . . . . . . . . . . . . . . 3 / 199 تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنتزعه . . . . . . . . . . . . . . 1 / 100 تحرم الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلًا ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 512 تُحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرِّجال في مركبها ومسيرها . . . . . . . . . . . . . . 3 / 596 تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت واعتدّت بما مضى . . . . . . . . . . . . . . 4 / 23 تحوّل عنّا ؛ فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلّاو معه خصمه . . . . . . . . . . . . . . 8 / 26 تخذفهنّ خذفاً وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبّابة . . . . . . . . . . . . . . 4 / 220 تخرج بعد نصف الليل ، وترجع عشاء . . . . . . . . . . . . . . 7 / 392 تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع . . . . . . . . . . . . . . 6 / 526 تخيّروا لنطفكم ، فإنّ الأبناء تشبه الأخوال . . . . . . . . . . . . . . 6 / 34 ؛ 9 / 352 تدفعه وزناً ستّة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 509 تدفن إلى الوسط . . . . . . . . . . . . . . 8 / 251 تُدفن كما هي بثيابها . . . . . . . . . . . . . . 1 / 253 ، 259 تدفن المرأة إلى وسطها . . . . . . . . . . . . . . 8 / 251 تذاكروا الشؤم عند أبي ، فقال : الشؤم . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 41 التراب أحد الطهورين . . . . . . . . . . . . . . 1 / 262 ؛ 2 / 382 ، 384 ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة . . . . . . . . . . . . . . 7 / 405
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 111 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي