تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
أن يقرأ في الأولى ب « فاتحة الكتاب » مرّة ، و « قل هو اللَّه أحد » . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 / 307 إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ، ثمّ اواجرها بأكثر . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 147 إنّي لأكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء . . . . . . . . . . . . . . 6 / 93 أن يكون عنده ما يحجّ به . . . . . . . . . . . . . . 3 / 89 أن يكون للإنسان ما يخلّفه ، أو ما يرجع إليه بعد حجّه . . . . . . . . . . . . . . 3 / 66 أن يكون له فيها منزلٌ يقيم فيه ستّة أشهر ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 307 إنّي لذات يومٍ عند زياد بن عبد اللَّه إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ، . . . . . . . . . . . . . 6 / 326 إنّ اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من خلفها . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 112 أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو مُحرِم ففعل ذلك ناسياً . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 554 أو باب يوهن به الحقّ ، فهو حرام بيعه وشراؤه . . . . . . . . . . . . . . 9 / 257 أو تدري لِمَ صار ماء الاستنجاء لا بأس به . . . . . . . . . . . . . . 9 / 224 أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأةٍ واحدة . . . . . . . . . . . . . . 6 / 499 أو شيء من وجوه النجس ( أي الأعيان النجسة ) ، فهذا كلّه . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 / 5 ؛ 9 / 228 أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد - إلى قوله : - نظير البيع . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 / 248 ، 257 أوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته . . . . . . . . . . . . . . 9 / 54 أو قاءَ من غير تعمّد ، فقد أباح اللَّه له ذلك وأجزأ عنه صومه . . . . . . . . . . . . . . 2 / 377 أولئك عتقاء اللَّه من النار . . . . . . . . . . . . . . 9 / 287 أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، . . . من فعله متعمّداً فعليه دم شاة . . . . . . . . . . . . . . 3 / 610 الأوّل بها أولى ، إلّاأن يكون الآخر قد دخل بها فهي امرأته . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 331 أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدَّين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث . . . . . . . . . . . . . . 1 / 277 ؛ 5 / 472 أوّل العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 402 أوّل ما يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدَّين ، ثمّ الوصيّة ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 / 216 أوّل نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك . . . . . . . . . . . . . . 6 / 169 أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 / 19 أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 55