الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية ، لا يجوز القتل .
( مسألة 4 ) : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإنّهما لا يستحقّان قصاصاً . ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها . وقيل : ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقرّبن بالأب ، والأوّل أشبه .
( مسألة 5 ) : يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة . نعم ، لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى ، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن .
( مسألة 6 ) : الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص ، سيّما في الطرف إلّامع إذن وإلي المسلمين ، بل لا يخلو من قوّة ، ولو بادر فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية .
( مسألة 7 ) : لو كان أولياء الدم أكثر من واحد ، فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّاباجتماع الجميع وإذن الواليّ ؛ لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً . وعن جمع أنّه يجوز لكلّ منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى . نعم ، لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقيّة مع عدم الإذن ، وللإمام عليه السلام تعزيره .
( مسألة 8 ) : لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة ، لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء ، يجب إدخاله فيها .
( مسألة 9 ) : ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطاً ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتصّ وأولياء المقتصّ منه ، وأن يعتبر الآلة لئلّا تكون مسمومة ، موجبة لفساد البدن وتقطّعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن ، ويعزّر فاعله .
( مسألة 10 ) : لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية ،
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 86
مساهمون: الشيخ على المشكيني
ص٨٦