واستقلالهما ( 8 ) وعدم سلطنة وولاية لها كذلك ،
شرح
ولا المولّى عليها ، أنّ تزويجها بغير وليّ جائز » « 1 »
. والمراد عدم كونها مولّى عليها في غير النكاح ، وإلّالزم كون القضيّة ضروريّة بشرط المحمول .
ومنها : خبر زرارة : «
إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ؛ فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ؛ وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها إلّابأمر وليّها » « 2 »
. ومنها : صحيح منصور بن حازم ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «
تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلّابأمرها » « 3 » .
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة ، فيجمع بينها وبين الأخبار الدالّة على استقلال الولي بحمل تلك الأخبار على الاستحباب ، فيكون المراد من قوله فيها : «
ليس لها مع أبيها أمر
» ، أي لا ينبغي لها أن تستقلّ في أمرها ، وتترك طاعته ؛ بل الراجح أن تكل الأمر إليه ، ولا يكون لها معه أمر .
( 8 ) لصحيح عبد اللّه بن الصلت في حديث ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ؛ ألها مع أبيها أمر ؟ قال عليه السلام : «
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر [ ما لم تثيّب ] » « 4 »
. ولصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ؛ ألها مع أبيها أمر ؟ فقال عليه السلام : «
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب » « 5 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 100 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 44 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 285 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 284 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 271 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ، الحديث 11 مع هامشه .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 271 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ، الحديث 11 .