تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

فصل في أولياء العقد

( مسألة 1 ) : للأب والجدّ من طرف الأب - بمعنى أب الأب - فصاعداً ولايةٌ على الصغير ( 1 ) والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ ؛ ( 2 )
شرح
( 1 ) للإجماع القطعي ، ولأخبار : منها : صحيح فضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : « لا بأس » . قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » « 1 » . ومنها : صحيح إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموت وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ؛ يجوز عليها التزويج ، أو الأمر إليها « 2 » ؟ قال : « يجوز عليها تزويج ابنها » « 3 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهم السلام : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه ، فهو جائز على ابنه » « 4 » . ( 2 ) لاستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 287 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 2 . ( 2 ) . في حاشية الأصل : « يحتمل أن يكون المعنى : أو يكون ذلك باطلًا ، فالأمر إليها في إيجاد التزويج » . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 288 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 28 ، الحديث 3 .