نعم ، لو أقامت البيّنة على ذلك ، فرّق بينهما ، ويكفي في ذلك أن تشهد بأنّها ذات بعل من غير تعيين زوج معيّن .
( مسألة 25 ) : يشترط في صحّة العقد الاختيار ، أعني اختيار الزوجين . فلو أكرها ، أو اكره أحدهما على الزواج ، لم يصحّ . نعم ، لو لحقه الرضا ، صحّ على الأقوى .
شرح
فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً ؟ فقال : «
وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البيّنة ، كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ؟ » « 1 »
وفي مرفوعة مهران : فيمن تزوّج ، فشكّ في حالها ، ثمّ سأل ؟ قال : «
ولم سألتها » « 2 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 32 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 10 ، الحديث 4 ( مع اختلاف في اللفظ ) .