ولا يجب على الرجال التستّر ، ( 32 ) وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم .
نعم ، إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن في النظر إليهم ، يجب عليهم التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة على الإثم .
( مسألة 24 ) : لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس والتستّر ، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات . ( 33 )
( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة . ( 34 )
نعم ، الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه والكفّين وشعر الرأس والذراعين والقدمين ، لا مثل الفخذ والأليين والظهر والصدر والثديين . وكذا الأحوط عدم تقبيلها وعدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنين . ( 35 )
شرح
ثمّ إنّ المصنّف لم يتعرّض لما استثنى في الآية من الزينة ، وفي بعض الأخبار أنّها الوجه والكفّين .
( 32 ) لعدم الدليل على ذلك ، مع جريان السيرة على عدم تستّرهم من النساء .
( 33 ) لعدم شمول خطابات التكليف له قطعاً ، بل وكذا الوضع . فكما لا يجب عليه شيء ولا يستحبّ ، لا يضمن ما أتلفه أيضاً ؛ فلو تسبّب الكبير لإتلافه ، كان هو الضامن ابتداءً ، كما في الحيوان . وهذا بخلاف المميّز .
( 34 ) لأصالة البراءة ، أو لاستصحاب حال عدم التمييز ، وقيام السيرة على ذلك ما لم تبلغ .
ولصحيح الكاهلي ، قال : سأل أحمد بن النعمان أبا عبد اللّه عليه السلام عن جارية ليس بيني وبينها محرم تغشاني ، فأحملها ، واقبّلها ؟ قال : «
إذا أتى لها عشر سنين ، فلا تضعها على حجرك » « 1 »
. ( 35 ) لخبر زرارة ، عن الصادق عليه السلام : «
إذا بلغت الجارية الحرّة ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبّلها » « 2 »
.
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 127 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 230 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 127 ، الحديث 2 .