تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
وقال في المسبوط : « وإذا قتله جدّه ، فلا قود أيضاً . وكذلك كلّ جدّ وإن علا ؛ فأمّا الامّ وامّهاتها وامّهات الأب يقدن عندنا بالولد ، وعندهم لا يقدن كالآباء » . « 1 » وذكر في المسالك عدم القصاص في الأجداد بل والجدّات أوّلًا ، ثمّ احتمل اختصاص الحكم بالأبوين ، قال فيه : « لا قصاص على الوالد بقتل الولد - ذكراً ، أو أنثى - إجماعاً منّا ومن أكثر العامّة « 2 » . . . » إلى أن قال : « وكذا الأجداد والجدّات لا يقتلون بالأحفاد ، سواء قربوا أم بعدوا ، وسواء كانوا من قِبل الأب أم من قِبل الامّ ؛ لوجود المقتضي في الجميع . ويحتمل اختصاص الحكم بالأبوين ؛ لأنّه المتيقّن في مخالفة عموم الآية ، ولأنّ الجدّ ليس أبا حقيقة » . « 3 » والأولى نقل أدلّة المسألة حتّى تنقيح حقيقة الحال ؛ ففي صحيح حمران ، عن أحدهما عليه السلام ، قال : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » « 4 » . وفي معناه خبر فضيل بن يسار ، « 5 » والعلاء بن الفضيل ، « 6 » وموثّق عمّار ، « 7 » وخبر حمّاد وأنس . « 8 » فدلّت على أنّ الوالد لا يقتل بالولد . والظاهر أنّ الوالد يشمل الأجداد - وإن علوا - من طرف الأب والامّ ، كما أنّ الولد يشمل الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن سفلوا . وهذا يوافق ما ذكره الشيخ والشهيد الثاني . « 9 »
هامش
( 1 ) . المبسوط 7 : 9 . ( 2 ) . راجع : الحاوي الكبير 12 : 22 ؛ بدائع الصنائع 7 : 235 ؛ المغني لابن قدامة 9 : 360 ؛ روضة الطالبين 7 : 31 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 15 : 156 مع اختلاف يسير في اللفظ . ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 3 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 4 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 29 : 79 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 8 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 29 : 80 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 11 . ( 9 ) . الخلاف 5 : 153 ؛ مسالك الأفهام 12 : 98 .