شرح
وأمّا الصورة الثالثة ، ففيها اختلاف ؛ فعن الأكثر عدم التحريم . ويدلّ عليه أخبار :
منها : خبر ابن اذينة [ في ] الوسائل [ أبواب ] ما يكتسب به ، وهي صحيحة عمر بن اذينة :
سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أم مسكراً ؟ فقال عليه السلام : «
إنّما باعه حلالًا في الأبان الذي يحلّ شربه أو أكله ، فلا بأس ببيعه » « 1 »
. ومنها : الحديث السادس : عنه عليه السلام : «
هو ذا ، نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً » « 2 »
. ومنها : الحديث السابع : عنه عليه السلام : «
أمّا بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، فلا بأس » « 3 »
. ومنها : الحديث الثامن : عنه عليه السلام : سئل عن بيع العصير ممّن يخمرّه ؟ قال : «
حلال ، ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً » « 4 »
. ومثله الخبر بعده .
ومنها : ما في الباب 39 الحديث الثاني : عنه عليه السلام سئل عن الرجل يؤاجر سفينته ودابّته ممّن يحمل فيها ، أو عليها الخمر والخنازير ؟ قال عليه السلام : «
لا بأس » « 5 »
. ومنها : ما في الباب 41 الحديث الأوّل : عنه عليه السلام سئل عن الرجل له خشب ، فباعه ممّن يتّخذه برابط ؟ فقال : «
لا بأس » « 6 »
. وذهب بعض إلى الحرمة لُامور :
الأوّل : الأخبار المستفيضة المعتبرة المتقدّمة في المسألة الأولى هذا .
ولكن قد يقال بوقوع التعارض بينها وبين ما تقدّم من أدلّة الجواز .
وما قيل « 7 » من الجمع بينهما بحمل المانعة على صورة الاشتراط أو التواطئ والمجوّزة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 17 : 230 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 231 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 59 ، الحديث 8 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 17 : 174 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 39 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 ، الحديث 1 .
( 7 ) . راجع : حاشية المكاسب لليزدي 1 : 7 .