تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أقلّ الحيض ثلاثين يوماً ، وتأجيل المرأة المفقود زوجها أربعين سنة وهكذا . ( مسألة 16 ) : ما ذكرناه إنّما يجري في كلّ مورد يعتبر فيه المقدار ، لا بياض اليوم ، ولهذا تلفّق الأيّام فيها . وأمّا مثل الصوم المعتبر فيه الإمساك من طلوع الفجر إلى الغروب ، ولا يأتي فيه التلفيق فلا اعتبار بالمقدار ، وكذا لا يجري ما ذكر في الصلاة ، فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة ، فلا تصحّ صلاة الظهرين في الليل وإن انطبق على زوال آفاقنا ، ولا يصحّ الصوم في بعض اليوم أو الليل وإن كان بمقدار يومنا . ( مسألة 17 ) : لو فرض صيرورة حركة الأرض بطيئة ، وصار اليوم ضعف يومنا لا بدّ في صحّة الصوم من إمساك يوم تامّ مع الإمكان ، ومع عدمه يسقط الوجوب . ولا يجب عليه أكثر من الصلوات الخمس في يوم وليلة . وأمّا ما يعتبر فيه المقادير لا بياض النهار وسواد الليل ، فلا بدّ من مضيّ مقدار ما يعتبر في أفق عصرنا ، فأقلّ الحيض في ذلك العصر مقدار ثلاثة أيّام افقنا ، المنطبق على يوم وليلتين أو على يومين وليلة إذا كان اليوم ضعفاً . وبهذه النسبة إذا تغيّرت الحركة . وكذا الحال لو فرض صيرورتها أسرع ؛ بحيث كان اليوم والليلة نصف هذا العصر ، فلا بدّ في الصوم من إمساك يوم ، وتجب في كلّ يوم وليلة خمس صلوات . ( مسألة 18 ) : لا اعتبار برؤية الهلال بالآلات المستحدثة ، فلو رئي ببعض الآلات المكبّرة أو المقرّبة نحو تلسكوب مثلًا ، ولم يكن الهلال قابلًا للرؤية بلا آلة لم يحكم بأوّل الشهر . فالميزان : هو الرؤية بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مكبّرة . نعم ، لو رئي بآلة وعلم محلّه ثمّ رئي بالبصر بلا آلة يُحكم بأوّل الشهر . وكذا الحال في عدم الاعتبار بالآلات في الخسوف والكسوف ، فلو لم يتّضح الكسوف إلّابالآلات ولم يره البصر غير المسلّح لم يترتّب عليه أثر .

خاتمة

لو وُفّق البشر للسفر إلى بعض السيّارات والكرات تحدث عند ذلك مسائل شرعية كثيرة سيأتي الفقهاء - أعلى اللَّه كلمتهم - بكشف معضلاتها ، ولا بأس بإشارة إجمالية إلى بعضٍ منها :