تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المنخرين ، أو مجمع المارن ؟ احتمالات . ويحتمل أن ترجع الاحتمالات إلى أمر واحد ، وهو طرف الأنف الذي يقطر منه الدم ، وهو مجمع المارن ، وهو محلّ الحاجز ، فإذا قطع الحاجز من حيث يرى من الأعلى إلى الأسفل قطع طرف الأنف ، وهو مجمع المارن ؛ وإن لا يخلو من تأمّل . ( مسألة 5 ) : في أحد المنخرين ثلث الدية ، وقيل : نصفها . والأوّل أرجح . ولو نفذت في الأنف نافذة على وجه لا تفسد - كرمح أو سهم - فخرقت المنخرين والحاجز فثلث الدية ، وكذا لو ثقبته ، فإن جبر وصلح فخمس الدية على الأحوط .

الرابع : الاذن

( مسألة 1 ) : في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استئصال كلّ واحدة منهما نصفها ، وفي بعضها بحساب ديتها ؛ إن كان نصفاً فنصف ، أو ثلثاً فثلث وهكذا . ( مسألة 2 ) : في خصوص شحمة الأذن ثلث دية الأذن ، وفي بعضها فبحسابها ، وفي خرم الاذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر . ( مسألة 3 ) : لو ضربها فاستحشفت - أييبست - فعليه ثلثا ديتها ، ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين ، بل لا يخلوان من قرب . ( مسألة 4 ) : الأصمّ فيما مرّ كالصحيح ، ولو قطع الاذن - مثلًا - فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ، ففيه - مضافاً إلى دية الأذن - دية المنفعة من غير تداخل . وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم ، وجب مع دية الأذن دية الموضحة من غير تداخل .

الخامس : الشفتان

( مسألة 1 ) : في الشفتين الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما النصف على الأقوى ، والأحوط في السفلى ستّمائة دينار ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولًا وعرضاً . ( مسألة 2 ) : حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثّة متّصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً ، وطولها طول الفم ، وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثّة عرضاً وطولها طول الفم ، وليست حاشية الشدقين منهما .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 117 | الشيخ على المشكيني / حميد الأحمدي الجلفائي