كتاب الشهادات / صفات الشهود
كتاب الشهادات
القول في صفات الشهود
وهي أمور :
الأوّل : البلوغ ( 1 ) ، فلا اعتبار بشهادة الصبيّ غير المميّز مطلقاً ، ولا بشهادة المميّز في غير القتل والجرح ، ولا بشهادته فيهما إذا لم يبلغ العشر . وأمّا لو بلغ عشراً وشهد بالجراح والقتل ففيه تردّد . نعم ، لا إشكال في عدم اعتبار شهادة الصبيّة مطلقاً .
شرح
( 1 ) لا خلاف في عدم قبول شهادة غير المميّز ، وكذا مَن لم يبلغ العشرة . والظاهر عدم قبولها من الصبيّ في غير القتل والجرح ، ولو بلغ العشرة . وكذا غير البالغة مطلقاً .
وفي قبولها من بالغ العشرة في القتل والجرح تردّد ، أقربُه القبول في القتل .
ومحلّ البحث الأداء ؛ وأمّا التحمّل ، فلا يشترط فيه البلوغ - بل والتمييز - لو حفظ صورة الواقعة ؛ لصحيح ابن مسلم ، « 1 » ومعتبر السكوني ، « 2 » وموثّق عبيد ، « 3 » وإسماعيل . « 4 »
وأمّا قبول الأداء في القتل ، فلصحيحي جميل ، « 5 » وصحيح حمران . « 6 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 1 . .
( 2 ) . وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 2 . .
( 3 ) . وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 3 . .
( 4 ) . وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 4 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 343 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 1 و 4 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 344 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 22 ، الحديث 2 . .