( مسألة 24 ) : لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها ، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده . وكذا لا فرق بين الديون الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات ، فيجوز المقاصّة في كلّها .
شرح
وإن كان أكثر ، فيقتصّ بمقدار قيمة الكتاب ، ويسقط بذلك المقدار عن ذمّته ، وتبرأ ذمّة الجاحد ، ويكون نصف الغنم على عهدته .
وفيما إذا كان ما على أحدهما مثليّاً ، وما على الآخر قيميّاً ، أو ما على العكس ، ففي المتساويين قيمةً يقتصّ ، وتبرأ الذمّتان ؛ وفي المختلفين ، يجوز التقاصّ فيما كان مثليّاً - يسقط كلّاً أو بعضاً - ويبقى عليه البعض ؛ وما كان قيميّاً ، يسقط البعض ، ويحصل الشركة .