تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الرابع : لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه وتنتهي الحكومة ، ثمّ يستأنف هو دعواه ، إلّامع رضا المدّعي الأوّل بالتقديم . الخامس : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه . ( 22 )
شرح
خصمان ، فالترجيح بيده ، أو يقرع مرّتين . وهكذا الكلام في المفتي والمدرّس في العلوم الواجبة . وهل يجب مراعاة هذه الأحكام ؟ فيه خلاف ، ظاهر الشرائع « 1 » الوجوب . [ و ] قال في الجواهر : « لولا ظهور الاتّفاق ، لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس ، وأنّ المقام ليس من الحقوق » « 2 » ؛ أي الفعليّة ، بلى هو كما هو إيراد إعطاء حسن أو بذل مباح لأحد . ( 22 ) للإجماع عن الشيخ « 3 » والمرتضى ، « 4 » والصحيح لابن مسلم ، قال : « قضى أن يقدّم صاحب النهي » ، « 5 » والصحيح لابن سنان : « إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ ، فكن عن يمينه » . « 6 » ولكن فيه أقوال ؛ قال في المبسوط : « قوم يقرع ، وقوم يقدّم الحكم من شاء ، وقوم يصرفهما حتّى يصطلحا » . « 7 » وقال في الخلاف : « ولو قلنا بالقرعة ، كان قويّاً ؛ لأنّها لكلّ أمرٍ مجهول » . « 8 » قال في الجواهر : « وفيه : أنّه لا جهالة بعد النصّ والإجماع » . « 9 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 72 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 40 : 46 . . ( 3 ) . الخلاف 6 : 234 / م 32 ؛ المبسوط 8 : 154 . . ( 4 ) . رسائل الشريف المرتضى 1 : 245 . . ( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 218 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 5 ، الحديث 2 . . ( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 218 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 5 ، الحديث 1 . . ( 7 ) . المبسوط 8 : 154 . . ( 8 ) . الخلاف 6 : 234 / م 32 ( ملخّصاً ) . . ( 9 ) . جواهر الكلام 40 : 148 . .