الرابع : لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعي بدعوى ، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه وتنتهي الحكومة ، ثمّ يستأنف هو دعواه ، إلّامع رضا المدّعي الأوّل بالتقديم .
الخامس : إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى ، ولو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه . ( 22 )
شرح
خصمان ، فالترجيح بيده ، أو يقرع مرّتين .
وهكذا الكلام في المفتي والمدرّس في العلوم الواجبة .
وهل يجب مراعاة هذه الأحكام ؟ فيه خلاف ، ظاهر الشرائع « 1 » الوجوب .
[ و ] قال في الجواهر : « لولا ظهور الاتّفاق ، لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الإطلاق بالحكم بين الناس ، وأنّ المقام ليس من الحقوق » « 2 » ؛ أي الفعليّة ، بلى هو كما هو إيراد إعطاء حسن أو بذل مباح لأحد .
( 22 ) للإجماع عن الشيخ « 3 » والمرتضى ، « 4 » والصحيح لابن مسلم ، قال : «
قضى أن يقدّم
صاحب النهي
» ، « 5 » والصحيح لابن سنان : «
إذا تقدّمت مع خصم إلى والٍ أو قاضٍ ،
فكن عن يمينه
» . « 6 »
ولكن فيه أقوال ؛ قال في المبسوط : « قوم يقرع ، وقوم يقدّم الحكم من شاء ، وقوم يصرفهما حتّى يصطلحا » . « 7 »
وقال في الخلاف : « ولو قلنا بالقرعة ، كان قويّاً ؛ لأنّها لكلّ أمرٍ مجهول » . « 8 »
قال في الجواهر : « وفيه : أنّه لا جهالة بعد النصّ والإجماع » . « 9 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 72 . .
( 2 ) . جواهر الكلام 40 : 46 . .
( 3 ) . الخلاف 6 : 234 / م 32 ؛ المبسوط 8 : 154 . .
( 4 ) . رسائل الشريف المرتضى 1 : 245 . .
( 5 ) . وسائل الشيعة 27 : 218 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 5 ، الحديث 2 . .
( 6 ) . وسائل الشيعة 27 : 218 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 5 ، الحديث 1 . .
( 7 ) . المبسوط 8 : 154 . .
( 8 ) . الخلاف 6 : 234 / م 32 ( ملخّصاً ) . .
( 9 ) . جواهر الكلام 40 : 148 . .