شرح
وفي « الشرائع » : « وهل تحرم امّها بنفس العقد ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنّها تحرم » « 1 » .
وفي « الجواهر » : « إنّها أشهرهما رواية وفتوى ، بل في « الغنية » « 2 » و « الناصريّات » « 3 » :
الإجماع عليه » « 4 » انتهى .
والقول بالاشتراط منسوب « 5 » إلى الحسن بن أبي عقيل وبعض العامّة .
ويدلّ على الأشهر :
أوّلًا : قوله تعالى : « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » « 6 » ؛ لدخول الامّ بمجرّد العقد تحت إطلاق الآية .
وثانياً : صحيح منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجلٍ تزوّج بامرأةٍ ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بامّها ؟ فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « قد فعله رجل منّا فلم يرَ به بأساً » ، فقلت : جعلت فداك ، ما يفتخر الشيعة إلّابقضاء عليٍّ في هذه السمحة التي أفتى بها ابن مسعود : أنّه لا بأس بذلك ، ثمّ أتى عليّاً عليه السلام فسأله ، فقال له عليّ عليه السلام : « من أين أخذتها » ؟ قال : من قول اللَّه تعالى : « وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » « 7 » - انتهى .
فقال علي عليه السلام : إنّ هذه مستثناة ، وهذه مرسلة : « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ . . . » فقال أبو عبداللَّه عليه السلام للرجل : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليٍّ عليه السلام ؟ » فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيءٍ صنعتُ ؟
يقول هو : قد فعله رجل منّا فلم نرَ به بأساً ، وأقول أنا : قضى عليّ عليه السلام فيها . فلقيته بعد ذلك ، فقلت : جعلت فداك ، مسألة الرجل إنّما كان الذي قلتُ يقول كان زلّةً منّي ، فما تقول فيها ؟
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 514 .
( 2 ) . غنية النزوع 2 : 336 .
( 3 ) . مسائل الناصريّات : 317 .
( 4 ) . جواهر الكلام 29 : 350 .
( 5 ) . مختلف الشيعة 7 : 27 ؛ جواهر الكلام 29 : 350 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 23 .
( 7 ) . النساء ( 4 ) : 23 .