كالميّت ، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه . نعم ، تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة إلى بعض الأحكام ، فيطهر بدنه ، وتصحّ عباداته ، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة ، والقهرية كالإرث ، ويجوز له التزويج بالمسلمة ، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة . وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها ، ولا تنتقل إلى ورثتها إلّابموتها ، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها ، ومع الدخول بها ، فإن تابت قبل تمام العدّة - وهي عدّة الطلاق - بقيت الزوجية ، وإلّا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد .
وأمّا الملّي : سواء كان رجلًا أو امرأة ، فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلّابالموت ، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة ، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول ، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة ، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته ، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد . ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر في إلحاقها بالفطري أو الملّي خلاف موكول إلى محلّه .
الثاني : القتل
( مسألة 11 ) : لا يرث القاتل ( 29 ) من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً ، ويرث منه إن قتله
شرح
( 29 ) بلا خلاف « 1 » موجود فيه ، بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لعدّة نصوص : منها :
صحيح هشام : « لا ميراث للقاتل » « 3 » .
وخبر أبي بصير : « لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » « 4 » ، ونحوهما سائر أحاديث الباب .
هامش
( 1 ) . الخلاف 4 : 28 / مسألة 21 ؛ غنية النزوع 2 : 330 ؛ مسالك الأفهام 13 : 36 ؛ كشف اللثام 9 : 360 ؛ رياضالمسائل 14 : 237 .
( 2 ) . جواهر الكلام 39 : 36 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 26 : 30 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 26 : 31 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 7 ، الحديث 5 .