تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
واحد ، أو في زمان واحد - بطلا معاً ( 28 ) .
شرح
نعم ، لو دخل بها مع الجهل بأنّها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدّة ، بل قيل : يحرم ؛ للنصّ الصحيح وهو أحوط » « 1 » . أقول : عدم حرمة الأولى بالدخول بالثانية مع العلم والعمد مطابق لما دلّ على أنّ الحرام لا يحرّم الحلال ، وأمّا عدمها مع الجهل بالحرمة فلا وجه له ، كما لا وجه للاحتياط في مقابل النصّين الصحيحين ، وإعراض الأصحاب عنهما غير ثابتٍ بعد ذهاب عدّةٍ إلى الحرمة لو قلنا بثبوت كبرى المطلب . ( 28 ) أقول : هنا فرعان : اقتران تزويج الأختين بعقدٍ واحدٍ كما إذا وكّلتا الزوج فقال : زوّجتهما لنفسي . واقترانهما بعقدين كعقده بنفسه على إحداهما حين عقد وكيله على الأخرى ، أو عقد وكيليه كلٌّ على إحداهما . أمّا الأوّل : ففيه اختلاف بين الأصحاب : فعن جماعةٍ منهم : الشيخ في « المبسوط » « 2 » وابن إدريس « 3 » وابن حمزة « 4 » وغيرهم بطلان العقدين . وفي « الشرائع » : « ولو تزوّجهما في عقدٍ واحدٍ ، قيل : بطل نكاحهما . وروي أنّه يتخيّر أيّتهما شاء ، والأوّل أشبه ، وفي الرواية ضعف » « 5 » . وعن عدّةٍ آخرين منهم : الشيخ في « النهاية » « 6 » وأتباعه ، وعن « المهذّب » « 7 » و « الجامع » « 8 »
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 5 : 547 . ( 2 ) . المبسوط 4 : 206 . ( 3 ) . السرائر 2 : 536 . ( 4 ) . الوسيلة : 293 . ( 5 ) . شرائع الإسلام 2 : 516 . ( 6 ) . النهاية : 454 . ( 7 ) . المهذّب 2 : 184 . ( 8 ) . الجامع للشرائع : 429 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 43 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي / حيدر الوائلي