الماضي « 1 » ، ولعموم : « الناس مسلّطون على أموالهم » « 2 » ، والموثّق مخدوش بالإضمار أو محمول على الكراهة .
( 32 ) وقد تقدّم في المسألة السابقة .
وبين لفظ الطلاق يكون الفراق بالطلاق وحده ، بخلاف الخلع ، فإنّ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق جمعاً كما مرّ .
( مسألة 20 ) : طلاق المباراة بائن ( 33 ) ليس للزوج الرجوع فيه ، إلّاأن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة ، فله الرجوع ( 34 ) إليها حينئذٍ .
شرح
( 33 ) لخبر إسماعيل : « المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة » « 3 » ، ونحوه الحديث الأوّل .
ومرسل الصدوق : « والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها » « 4 » .
( 34 ) لصحيح أبي بصير : في حكم الرجل في المباراة : « إنّه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك » « 5 » ، ونحوه الموثّق عن ابن سنان « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 288 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 2 ) . الخلاف 3 : 176 - 177 ؛ عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ؛ بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 296 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 9 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 295 ، كتاب الخلع والمباراة ، أبواب الخلع ، الباب 8 ، الحديث 5 .