( 29 ) بلا خلاف « 1 » موجود فيه ، بل ادُّعي « 2 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لموثّق سماعة :
« فيكره أنّه يشترط فيها أن لا تكون الفداء ( 30 ) بأكثر من مهرها ، بل الأحوط أن يكون أقلّ منه ( 31 ) ، بخلاف الخلع ، فإنّه فيه على ما تراضيا . ثالثها : أنّها لا تقع بلفظ ( 32 ) « بارأتك » ، ولو جمع بينه
شرح
كلّ منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذته منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك ، فيقول لها الرجل : فإن أنت رجعت في شيءٍ ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك » « 3 » .
( 30 ) بلا خلاف « 4 » موجود فيه ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع بقسميه ؛ لصحيح أبي بصير : في حديث المباراة ، قال عليه السلام : « لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها ، إلّاالمهر فما دونه » « 6 » ؛ مؤيّداً بعمومالموصول في قوله تعالى : « فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِهِ » « 7 » .
( 31 ) لصحيح زرارة : « المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء » « 8 » .
وموثّق سماعة المضمر : « وليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الذي أعطاها » « 9 » .
لكن يجب حمل الصحيح على الصداق فما دونه ؛ لكونه مخالفاً لصحيح أبي بصير
هامش
( 1 ) . المبسوط 4 : 373 ؛ غنية النزوع 2 : 375 ؛ كفاية الأحكام 2 : 388 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 623 ؛ رياض المسائل 11 : 185 .
( 2 ) . جواهر الكلام 33 : 89 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 294 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 8 ، الحديث 3 .
( 4 ) . الخلاف 4 : 440 / مسألة 24 ؛ المبسوط 4 : 373 ؛ كشف اللثام 8 : 225 ؛ الحدائق الناضرة 25 : 636 ؛ رياضالمسائل 11 : 188 .
( 5 ) . جواهر الكلام 33 : 94 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ، الحديث 2 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 229 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 287 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 9 ) . وسائل الشيعة 22 : 288 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ، الحديث 4 .