( مسألة 15 ) : لو طلّقها بعوض مع عدم الكراهة وكون الأخلاق ملتئمة ، لم يصحّ الخلع ( 22 ) ولم يملك العوض ، ولكن صحّ الطلاق بالشرط المتقدّم ، فإن كان مورده الرجعي كان رجعياً ، وإلّا بائناً .
( مسألة 16 ) : طلاق الخلع بائن ( 23 ) لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع ( 24 ) فيه ما دامت في العدّة ، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها .
شرح
ولخبر الكناني : « ولا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يُضرّ بها » « 1 » .
( 22 ) بلا خلاف فيه « 2 » طدپ
، بل ادُّعي « 3 » الإجماع عليه بقسميه ؛ لمفهوم آية الخلع ، ولما وقع في عدّة صحاح من التعبير بجملة : « لا يحلّ خلعها حتّى تقول كذا » « 4 » .
( 23 ) بلا خلاف فيه « 5 » ، بل ادُّعي « 6 » الإجماع عليه بقسميه ؛ لعدّة نصوص :
منها : صحيح ابن مسلم : « وكانت بائناً بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب » « 7 » ، ونحوه صحيح ابن سنان « 8 » .
( 24 ) أمّا رجوعها ، فلعدّة نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 281 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 6 .
( 2 ) . الخلاف 4 : 421 / مسألة 1 ؛ غنية النزوع 2 : 375 ؛ السرائر 2 : 724 ؛ مسالك الأفهام 9 : 409 ؛ رياض المسائل 11 : 176 .
( 3 ) . جواهر الكلام 33 : 41 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 281 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 5 ) . الخلاف 4 : 426 / مسألة 6 ؛ السرائر 2 : 723 ؛ نهاية المرام 2 : 139 ؛ كفاية الأحكام 2 : 385 ؛ رياض المسائل 11 : 181 .
( 6 ) . جواهر الكلام 33 : 62 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 22 : 284 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 22 : 293 ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 7 ، الحديث 4 .